لأجله لا لجماح دابة طال زمنه قال ابن عمر في تفسير الآية مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال الشافعي رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولبعضهم الاقتداء ببعض مع اختلاف الجهة كالمصلين حول الكعبة والجماعة في ذلك أفضل من الانفراد كحالة الأمن ( و ) عذر في ( عمل كثير ) كطعنات وضربات متوالية ( لحاجة ) إليه قياسا على ما في الآية ( لا ) في ( صياح ) لعدم الحاجة إليه . ( وله إمساك سلاح تنجس ) بما لا يعفى عنه ( لحاجة ) إليه ( وقضى ) لندرة عذره وهذا ما في الشرحين والروضة والمجموع عن الأصحاب وقال في المهمات : وهو ما نص عليه الشافعي فالفتوى عليه ورجح الأصل عدم القضاء . فإن لم يحتج إليه ألقاه أو جعله في قرابه تحت ركابه إلى أن يفرغ ؛ لئلا تبطل صلاته ويغتفر
هامش كاستسقاء وفائتة بعذر ما لم يخف فوتها بالموت . ا ه . ز ي ( قوله : لا لجماح دابة ) قياس ما تقدم في نفل السفر أن مثله الخطأ والنسيان ع ش ( قوله : طال زمنه ) أي عرفا فإن لم يطل لم تبطل ويسجد للسهو على المعتمد برماوي ( قوله : في تفسير الآية ) أي في سياق تفسير الآية وإلا فتفسير ﴿ رجالا أو ركبانا ﴾ بذلك بعيد من اللفظ ح ل وفي ع ش على م ر ما نصه قوله : في تفسير الآية أي في مقام تفسير الآية وليس المراد أنه جعله معنى الآية ا ه ( قوله : كالمصلين حول الكعبة ) التشبيه في الجملة لا من كل وجه إذ يجوز هنا أن يتقدموا على الإمام في جهته وكذا يجوز أن يتأخروا عنه بأكثر من ثلثمائة ذراع للضرورة وأن يتخلفوا عنه بثلاثة أركان طويلة فأكثر ح ل ومع ذلك لا بد من العلم بانتقالات الإمام ع ش على م ر ( قوله : أفضل من الانفراد ) إلا إن كان الحزم أي الضبط والرأي في الانفراد فهو أفضل ح ل ( قوله : كطعنات وضربات متوالية ) لو احتاج لخمس ضربات متوالية مثلا فقصد أن يأتي بست متوالية فهل تبطل بمجرد الشروع في الست لأنها غير محتاج إليها وغير المحتاج إليه مبطل فهل الشروع فيها شروع في المبطل أو لا تبطل لأن الخمس جائزة فلا يضر قصدها مع غيرها فإذا فعل الخمس لم تبطل بها لجوازها ولا بالإتيان بالسادسة لأنها وحدها لا تبطل ؟ فيه نظر والمتجه لي الآن الأول وقد يؤيده أنه لو صح توجيه الثاني بما ذكر لم تبطل الصلاة في الأمن بثلاثة أفعال متوالية لأن الفعلين المتواليين غير مبطلين فلا يضر قصدهما مع غيرهما سم على حج وقد يقال بل المتجه الثاني ويفرق بينه وبين ما قاس عليه بأن كلا من الخطوات فيه منهي عنه فكان المجموع كالشيء الواحد ، والخمس في المقيس عليه مطلوبة فلم يتعلق النهي إلا بالسادس فما قبله لا دخل له في الإبطال أصلا إذ المبطل هو المنهي عنه ونقل بالدرس عن الشوبري ما يوافقه ع ش على م ر ( قوله : ما في الآية ) أي من المشي والركوب ( قوله : لا في صياح ) ولو لزجر الخيل والمراد بالصياح المشتمل على حرف مفهم أو حرفين لما تقدم أن الصوت الخالي عن الحروف لا يبطل كما في ح ل قال م ر في شرحه ومثل الصياح النطق بلا صياح كما في الأم شرح م ر ( قوله : لعدم الحاجة إليه ) وفرض الاحتياج لنحو تنبيه من خشي وقوع مهلك له أو لزجر الخيل أو ليعرف أنه فلان المشهور بالشجاعة نادر حج وقضيته وجوب ذلك وبطلان الصلاة وهو ما قرره شيخنا ز ي وهو يشكل بصحة الصلاة مع وجوب الإعادة فيما بعده إلا أن يفرق قاله الشوبري وفي ق ل على الجلال قوله : لعدم الحاجة أي شأنه ذلك فتبطل ، وإن احتاج إليه كردع الخيل أو ليعرف أنه فلان بل إن وجب كتنبيه من يراد قتله أو خيف وقوعه في مهلك ونقل عن شيخنا م ر عدم البطلان مع الحاجة ووجوب القضاء كإمساك السلاح النجس ولم يصح عنه ا ه ( قوله : وقضى ) معتمد وقوله : ورجح الأصل عدم القضاء ضعيف ع ش ( قوله : في قرابه ) أي السلاح وقوله : تحت ركابه أي الذي تحت ركابه ، أو هو حال من قرابه والظاهر أن المراد بالركاب المركوب ، وهو الفرس مثلا ويحتمل أن المراد به الركاب الذي يجعل رجليه فيه وقوله : تحت ليس بقيد بل