تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر أفضليتها عليها من زيادتي ، ، وذات الرقاع وبطن نخل موضعان من نجد وسميت ذات الرقاع لتقطع جلود أقدامهم فيها فكانوا يلفون عليها الخرق ، وقيل : لأنهم رقعوا فيها راياتهم وقيل : غير ذلك ( وسهو كل فرقة ) من فرقتين في الثنائية في ذات الرقاع ( محمول ) لاقتدائها بالإمام حسا أو حكما ( لا ) سهو الفرقة ( الأولى في ثانيتها ) لمفارقتها له أو لها ( وسهوه ) أي الإمام ( في ) الركعة ( الأولى يلحق الكل ) فيسجدون وإن لم يسجد الإمام ( و ) سهوه ( في الثانية لا يلحق الأولى ) لمفارقتها له قبله ويلحق الآخرين فيسجدون معه . ويقاس بذلك السهو في الثلاثية والرباعية مع أن ذلك كله علم من باب سجود السهو . ( وسن ) للمصلي صلاة الخوف ( في هذه الأنواع ) الثلاثة ( حمل سلاح ) بقيود زدتها بقولي ( لا يمنع صحة ) الصلاة ( ولا يؤذي ) غيره ( ولا يظهر بتركه ) أي ترك حمله ( خطر ) احتياطا والمراد به ما يقتل كرمح وسيف وسكين وقوس ونشاب لا ما يدفع كترس ودرع وخرج بما زدته ما يمنع من نجس وغيره فيمتنع حمله . وما يؤذي كرمح وسط الصف فيكره حمله بل قال الإسنوي وغيره إن غلب على ظنه ذلك حرم وما يظهر بتركه خطر فيجب حمله وكحمله وضعه بين يديه إن سهل مد يديه إليه كسهولة مدها إليه محمولا بل يتعين إن منع حمله الصحة

هامش الأولى مع أنه أظهر وأخصر ؟ وأجيب بأنه قال ذلك للإضمار في قوله ولها ( قوله : موضعان من نجد ) أي بأرض غطفان بفتح أوله المعجم وثانيه المهمل ح ل ( قوله : فكانوا يلفون عليها الخرق ) بابه رد كما في المختار ولم يظهر من هذا التعليل التسمية بذات الرقاع الذي هو المدعى لكن اتكل على ما هو معلوم من خارج أن الخرق والرقاع بمعنى واحد ففي المختار الرقعة بالضم واحدة الرقاع التي تكتب ، والرقعة أيضا الخرقة تقول منه رقع الثوب بالرقاع وبابه قطع ( قوله : وقيل غير ذلك ) قيل سميت بذلك باسم جبل هناك فيه بياض وحمرة وسواد يقال له الرقاع وقيل باسم شجرة شرح م ر ( قوله : وسهو كل فرقة إلخ ) حاصله أن يقال إن من حضر سهو الإمام أو جاء بعده لحقه وإلا فلا ، وسهو المأموم يحمله الإمام حال اقتدائه به سواء كان الاقتداء حسا أو حكما كما نقل عن ق ل ( قوله : في الثنائية ) قصر المتن على ذلك لقوله بعد لا الأولى في ثانيتها وقوله بعد ويقاس بذلك السهو إلخ يرجع لقوله وسهو كل فرقة إلخ ولو قال بدل قوله لا الأولى في ثانيتها لا غير الأخيرة بعد مفارقته لشمل ذلك ولم يحتج للقياس ( قوله : حسا ) وذلك في أولى الأولى وأولى الثانية أو حكما وذلك في ثانية الثانية لانسحاب حكم القدوة عليهم لأنهم يتشهدون معه من غير نية جديدة ح ل ( قوله لمفارقتها له أولها ) أي أول ثانيتها كذا ضبب عليه شوبري ( قوله ويلحق الآخرين ) الأولى الأخرى لمقابلته لقوله الأولى لكن عذره متابعته المحلي وصنيعه غير هذا لأنه عبر بالأولين فقابله بالآخرين ا ه شوبري وهذا يقتضي أن يضبط بالآخرين بكسر الخاء لقوله تعالى ﴿ ثم نتبعهم الآخرين ﴾ ( قوله : ويقاس بذلك السهو في الثلاثية ) لم يجعله على وتيرة ما قبله من قوله ويمكن شمول المتن لقصره المتن هنا على الثنائية فلا يحسن الشمول بخلافه فيما قبله إطفيحي ( قوله : مع أن ذلك كله علم من باب سجود السهو ) أي فهو تصريح بما علم من قوله في سجود السهو وسهوه حال قدرته يحمله إمامه وإنما صرح به هنا وإن كان معلوما من سجود السهو تبعا لأصله . ( قوله : ولا يظهر بتركه خطر ) بل يكره تركه من غير عذر شرح م ر فإن تعين طريقا في دفع الهلاك كان واجبا سواء زاد خطر الترك أم استوى الخطران بل إن خاف ضررا يبيح التيمم بترك حمله وجب ح ل ، وعلم من كلام الشارح أن حمل السلاح تارة يندب وتارة يكره وتارة يحرم وتارة يجب ( قوله : والمراد به ما يقتل ) أي بنفسه أو بواسطة بدليل تمثيله بالقوس ؛ لأنه لا يقتل بنفسه ح ف ( قوله : كترس ) كالدرقة التي تجعل خلف الظهر ( قوله : فيجب حمله ) وإن كان نجسا أو بيضة تمنع مباشرة الجبهة

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٥٣٩