تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وتلزم ) الجمعة ( أعمى وجد قائدا ) متبرعا أو بأجرة أو ملكا له ( و ) شيخا ( هما وزمنا وجدا مركبا ) ملكا أو بأجرة أو إعارة ( لا يشق ركوبه ) عليهما . ( ومن صح ظهره ممن لا تلزمه جمعة صحت ) جمعته لأنها إذا صحت ممن تلزمه فممن لا تلزمه أولى وتغني عن ظهره ( وله أن ينصرف ) من المصلى ( قبل إحرامه ) بها ( إلا نحو مريض ) كأعمى لا يجد قائدا فليس له أن ينصرف قبل إحرامه ( إن دخل

هامش الانصراف حينئذ . ا ه . ع ش واعتمده شيخنا ح ف . ( قوله : وتلزم أعمى وجد قائدا ) فلو لم يجده لا تلزمه ، وإن أحسن المشي بالعصا خلافا للقاضي حسين ويمكن حمل كلامه على ما إذا كان منزله قريبا بحيث لا ضرر عليه في حضوره وكلام الشيخين على ما إذا كان منزله بعيدا بحيث يلحقه ضرر في ذهابه للجامع . ا ه . م ر و ز ي وبرماوي و ع ش ( قوله : وجد قائدا ) أي : تليق به مرافقته فيما يظهر لا نحو فاسق كما في الشوبري ( قوله : متبرعا ) قال الإسنوي قياس ما سبق في ستر العورة أنه لا يجب قبول هبته للمنة ، وقوله : أو بأجرة أي : فاضلة عما يعتبر في الفطرة وعن دينه ، واقتصارهم على ما يعتبر في الفطرة مجرد تصوير . ا ه . ع ش على م ر ( قوله : وشيخا هما ) أي : هرما لا يستطيع المشي ، وقوله وزمنا الزمن هو الذي أصابته آفة أضعفت حركته وإن كان شابا . ا ه شيخنا وعبارة المصباح زمن الشخص زمانة وزمنا فهو من باب تعب وهو مرض يدوم زمنا طويلا ا ه بحروفه . ( قوله : وجدا مركبا ) ولو آدميا لا يزري به ركوبه أي : لا يخل بمروءته عادة ، وقوله : لا يشق ركوبه أي : مشقة لا تحتمل عادة كمشقة المشي في الوحل وإن لم تبح التيمم فيما يظهر والمركب بفتح الكاف . ( قوله : أو بإعارة ) أي : إعارة لا منة فيها بأن تكون المنفعة تافهة جدا فيما يظهر . ا ه وهل يجب السؤال في الإعارة ، وكذا الإجارة فيه نظر والذي يظهر الوجوب كما في طلب الماء في التيمم وقد يفرق بوجود البدل هنا ا ه برماوي مع زيادة . ( قوله : صحت جمعته ) أي : إجماعا ويحرم عليه الخروج منها ولو بقلبها نفلا مثلا . ا ه برماوي ( قوله : لأنها إذا صحت ممن تلزمه فممن لا تلزمه أولى ) عبارة الرافعي من لا تلزمه الجمعة إذا حضر الجمعة ، وصلاها انعقدت له ، وأجزأته لأنها أكمل في المعنى وإن كانت أقصر في الصورة فإذا أجزأت الكاملين الذين لا عذر لهم مع قصرها فلأن تجزئ أصحاب الأعذار بطريق الأولى . ا ه وبعضهم وجه الأولوية بأن من تلزمه هو الأصل ، ومن لا تلزمه بطريق التبعية له فإذا أجزأت الأصل أجزأت التابع بطريق الأولى . ا ه . ز ي وقال : ق ل على الجلال صحت جمعته أي : أجزأته عن ظهره ؛ لأنه المقصود وعليه تصح الأولوية ؛ لأنه إذا سقط بها الظهر عن الكاملين فعن غيرهم أولى وعند الأصوليين أن معنى الصحة والإجزاء واحد وهو الكفاية في سقوط الطلب في ذلك الوقت وإن لزمه القضاء . ا ه وقوله : فممن لا تلزمه أولى فيه نظر لأن صحتها ممن يصح ظهره تبع لمن تجب عليه الجمعة وحينئذ ليس الصحة منه أولى ومن عبر بالإجزاء سلم من هذا . ا ه شوبري ( قوله : وتغني عن ظهره ) هذا قدر زائد على ما أفاده منطوق المتن . ا ه شوبري ( قوله : وله أن ينصرف ) أي : ولمن لا تلزمه الجمعة الانصراف . ( قوله : قبل إحرامه بها ) أي : ولو بعد إقامتها . ا ه برماوي ( قوله : إلا نحو مريض ) وضابطه أي : المريض الذي لا تجب عليه الجمعة أن يلحقه بحضورها مشقة كمشقة مشيه في المطر ونحوه . ا ه . م ر ( قوله : فليس له أن ينصرف ) فإن انصرف أتم ولا يلزمه العود . ا ه . ح ل وشوبري

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٤٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٤٩١