وإغماء بخلاف القصير كقدر إقامة وتيمم وطلب خفيف ( ولو ذكر بعدهما ترك ركن من أولى أعادهما ) الأولى لبطلانها بترك الركن ، وتعذر التدارك بطول الفصل والثانية ؛ لبطلان فرضيتها بانتفاء شرطها من ابتدائه بالأولى لبطلانها . ( وله جمعهما ) تقديما أو تأخيرا لوجود المرخص ( أو ) ذكر بعدهما تركه ( من ثانية ولم يطل فصل ) بين سلامها والذكر ( تدارك ) وصحتا ( وإلا ) أي : وإن طال الفصل ( بطلت ) أي : الثانية ( ولا جمع ) لطول الفصل فيعيدها في وقتها ( ولو جهل ) بأن لم يدرك من الأولى أم من الثانية ( أعادهما ) لاحتمال أنه من الأولى ( بلا جمع تقديم ) بأن يصلي كلا منهما في وقته ، أو يجمعهما تأخيرا لاحتمال أنه
هامش بثمرة فهو جمع تقديم . ا ه . ح ل ( قوله : فيضر فصل طويل ) بأن يكون قدر ركعتين ولو بأخف ممكن كما في م ر أي : بالنسبة للوسط المعتدل فلا ينافي ما ذكره سم من أنه لو فعلهما في زمن قصير أي : وقد خالف فيه الوسط المعتدل ، أو ما هو غالب الناس لسرعة حركته لم يضر . ع ش والمراد الفصل الطويل ، ولو احتمالا كأن شك في طوله لأنه رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين ( قوله : بخلاف القصير ) أي : ولو لغير مصلحة الصلاة كما في شرح م ر ( قوله : كقدر إقامة ) أي : يغتفر الفصل بمجموع ذلك ففي الروض وشرحه وللمتيمم الفصل بينهما به أي : بالتيمم وبالطلب الخفيف أي : من حد الغوث وإقامة الصلاة . ا ه . ح ل أي : بشرط أن لا يبلغ زمنها قدر ركعتين معتدلتين . ا ه . ح ل ( قوله : ولو ذكر بعدهما ) تفريع على اشتراط الموالاة فكان المناسب التعبير بالفاء ، ولعله إنما لم يعبر بها لكون المفرع حقيقة إنما هو قوله : أو من ثانية إلخ ، وأما قوله : ولو ذكر بعدهما ترك ركن من أولى إلخ فليس مفرعا على الموالاة كما لا يخفى ، وإنما ذكره توطئة لما بعده واستيفاء لأحوال الترك الثلاثة تأمل والصواب أن قوله ولو ذكر مفرع على الترتيب وقوله : أو من ثانية إلخ مفرع على الموالاة فكان الأولى له التفريع ، وأخره عن الموالاة لمناسبة ما بعده له وخرج ببعدهما ما لو تذكر ترك الركن من الأولى في أثناء الثانية فإن طال الفصل بما فعله من الثانية كأن فعل ركعتين فكما لو تذكر بعدهما وإلا بنى على الأولى ، وبطل إحرامه بالثانية ، وبعد البناء يأتي بالثانية وفيه أنه حيث كان اللاغي إنما هو الإحرام فلا فرق في البناء على الأولى بين أن يطول الفصل أو لا لأنه لم يخرج من الأولى تأمل . ا ه . ح ف . وإن كان الركن من الثانية تدارك وبنى ولأجل هذا التفصيل قيد المصنف بقوله بعدهما . ا ه برماوي ( قوله : الأولى ) بدل من ضمير التثنية وقوله : والثانية معطوف عليها ( قوله لبطلان فرضيتها ) أي : فهي نافلة كما أشار إليه بقوله لبطلان فرضيتها ولم يقل لبطلانها والحال أنه أتى بعد سلامه من الأولى بما يقتضي بطلانها كأن وطئ نجاسة وإلا فإحرامه الثاني لا ينعقد فرضا ولا نفلا لبقائه في الأولى حينئذ كما لا يخفى . ا ه شوبري ( قوله : من ابتدائه بالأولى ) أي : مع وقوعها صحيحة وقوله : لبطلانها علة للانتفاء ( قوله : لوجود المرخص ) وهو السفر ( قوله : أو من ثانية ولم يطل فصل ) أي : يقينا فلا يضر الشك في طوله شوبري . ( قوله : والذكر ) بضم الذال المعجمة أي : التذكر . ا ه برماوي . ( قوله : ولا جمع لطول الفصل ) أي : بالثانية الفاسدة ( قوله : بلا جمع تقديم ) بخلاف جمع التأخير فإنه لا مانع منه على كل تقدير ؛ لأن غاية الشك أن يصيره كأنه لم يفعل واحدة منهما ولأنه على احتمال كونه من الأولى واضح ، وكذا على احتمال كونه من الثانية لأن الأولى وإن كانت صحيحة في نفس الأمر إلا أنه يلزم إعادتها ، والمعادة اللازمة له يجوز تأخيرها إلى وقت الثانية لتفعل معها في وقتها وكونه على هذا الاحتمال لا يسمى جمعا حينئذ لا ينظر إليه لعدم تحقق هذا الاحتمال قاله شيخنا فسقط ما للشيخ عميرة في هذا المقام . ا ه . ح ل ، وهو أنه يلزم على جمع التأخير حينئذ فعل المعادة خارج وقتها مع أن شرط المعادة وقوعها في الوقت . وحاصل الجواب أن الجمع صير الوقتين كوقت واحد قال : ع ش ومقتضى كونها معادة اشتراط وقوعها في جماعة ، ولم يتعرضوا له إلا أن يقال : الإعادة غير محققة تدبر . ا ه