لبرد لعدم الاعتداد بصلاته ( وصح ) الاقتداء ( بغيره كمستحاضة غير متحيرة ) ومتيمم لا تلزمه إعادة وماسح خف ومضطجع ومستلق ولو موميا وصبي ولو عبدا وسلس ومستجمر . أما المتحيرة فلا يصح اقتداء غيرها بها ولو متحيرة بناء على وجوب الإعادة عليها وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره . ( ولا ) يصح ( اقتداء غير أنثى ) من ذكر وخنثى ( بغير ذكر ) من أنثى وخنثى وإن جهل حالهما لخبر
هامش النية لا غير وهي لا يطلع عليها . وأجيب بأن للقرائن مدخلا في النية بدليل ما قالوه من صحة بيع الوكيل المشروط فيه الإشهاد بالكناية عند توفر القرائن ا ه . ح ل وإن اعتقد كل من اثنين أنه إمام صحت صلاتهما لعدم مقتضي بطلانها وأنه مأموم فلا وكذا لو شك في أنه إمام أو مأموم كما في المجموع لشكه في أنه تابع أو متبوع فلو شك أحدهما وظن الآخر صحت للظان أنه إمام دون الآخر وهذا من المواضع التي فرق الأصحاب فيها بين الظن ، والشك ا ه . شرح م ر ( قوله : يلحقه سهوه ) أي يلحق المأموم سهو غيره وهو الإمام وقوله : ومن شأن الإمام الاستقلال في مقابلة قوله : تابع ، وقوله : وحمل سهو غيره في مقابلة قوله يلحقه إلخ وقوله : فلا يجتمعان أي التبعية ، والاستقلال أو اللحوق ، والحمل وإنما قال ومن شأن إلخ لإدخال الخليفة بالنسبة للشق الأول لأنه يراعي نظم صلاة الإمام فهو غير مستقل ولإدخال المحدث بالنسبة للشق الثاني لأنه لا يحمل سهو غيره كما أفاده شيخنا . ( قوله : ولا بمن تلزمه إعادة ) محله إذا علم المأموم بحاله حال الاقتداء أو قبله ثم نسي فإن لم يعلم مطلقا أو إلا بعد الصلاة فلا إعادة لأن هذا الإمام محدث وتبين حدث الإمام بعد الصلاة لا يوجب الإعادة ا ه . ع ش أي فيكون الاقتداء صحيحا وقوله : ولا بمن تلزمه إعادة أي ولو بمثله كما في ح ل ( قوله : لعدم الاعتداد بصلاته ) أي في إسقاط الفرض وإلا فهي تسقط الطلب الآن ا ه . ع ش ( قوله : بغيره ) أي غير من تلزمه الإعادة شوبري . ( قوله : ولو موميا ) قيده بعضهم بالإيماء الظاهر أما من يشير بأجفانه أو رأسه إشارة خفية أو يجري الأركان على قلبه لعجز فلا تصح القدوة به لأن المأموم لا يشعر بانتقاله كذا قاله ز ي وأخذ منه أنه إذا كان يعلم بانتقاله لكونه من أهل الكشف صح اقتداؤه به وهو كذلك ا ه . ع ش على م ر قال : ومحل كون الخوارق لا يعتد بها قبل وقوعها أما بعد وقوعها فيعتد بها في حق من قامت به فمن ذهب من محل بعيد إلى عرفة وقت الوقوف فأدى أعمال الحج تم حجه وسقط الفرض عنه ا ه . بحروفه ( قوله : وصبي ) لكن البالغ أولى وإن كان الصبي أقرأ وأفقه ؛ لأن صلاة البالغ واجبة عليه فهو أحرص على الشروط وللخلاف في الاقتداء بالصبي كما ذكره البرماوي ، والمراد بقوله وصبي أي يقتدي به الكامل الحر ( قوله : وسلس ) أي يقتدي به السليم ومستجمر أي يقتدي به المستنجي بالماء وكذا المستور بالعاري ، والصحيح بمن به جرح سائل ، والطاهر بمن على ثوبه نجاسة معفو عنها وقوله : بناء على وجوب الإعادة عليها أي إعادة الصلاة ، والمعتمد أنها لا تجب الإعادة كما تقدم عن م ر . ( قوله : ولا يصح اقتداء غير أنثى بغير ذكر ) حاصل الصور تسع خمسة صحيحة وهي الرجل بالرجل ، والمرأة بالرجل ، والمرأة بالمرأة ، والمرأة بالخنثى ، والخنثى بالرجل وأربعة باطلة وهي الرجل بامرأة وبخنثى ، والخنثى بالخنثى وبالمرأة فمنطوق المتن أربع صور ومفهومه خمس وبيانه أن قوله غير أنثى شامل للذكر ، والخنثى وقوله : بغير ذكر شامل للأنثى ، والخنثى ، والحاصل من ضرب اثنين في اثنين أربعة ومفهوم قوله غير أنثى أن الأنثى يصح اقتداؤها بمثلها وبالذكر ، والخنثى ومفهوم قوله بغير ذكر صحة اقتداء الذكر ، والخنثى بالذكر فالجملة خمسة وضابط الصحيح أن يكون الإمام مساويا للمأموم يقينا وأزيد منه وضابط الباطل أن يكون الإمام أنقص من المأموم ولو احتمالا قال ح ل : ويصح الاقتداء بالملك لأنه ليس أنثى وإن كان لا يوصف بالذكورة ولا بالأنوثة أي وإن لم يعلم أنه تطهر بأحد الطهورين اكتفاء بالطهارة الأصلية خلافا لبعضهم ح ف وبالجني إن تحققت ذكورته وإن لم يكن على صورة الآدمي خلافا لما نقل عن القمولي