بتطويله حالة كونهم ( محصورين ) فلا يكره التطويل بل يسن كما في المجموع عن جماعة نعم لو كانوا أرقاء أو أجراء أي إجارة عين على عمل ناجز وأذن لهم السادة ، والمستأجرون في حضور الجماعة لم يعتبر رضاهم بالتطويل بغير إذن فيه من أرباب الحقوق كما نبه عليه الأذرعي . ( ولو أحس ) الإمام ( في ركوع ) غير ثان من صلاة الكسوف ( أو ) في ( تشهد آخر بداخل ) محل الصلاة يقتدى به ( سن انتظاره لله ) تعالى إعانة له على إدراك الركعة في المسألة الأولى ، والجماعة في الثانية
هامش بالرضا فانظره ولم ينبه على أولوية عبارته هنا شوبري وقوله لكن بحث شيخنا إلخ اعتمده شيخنا ح ف . ( قوله : محصورين ) أي ولم يتعلق بهم حق لازم أخذا مما بعده نعم لو رضوا إلا واحدا أو اثنين فأفتى ابن الصلاح بأنه إن قل حضوره خفف وإن كثر حضوره طول قال في المجموع : وهو حسن متعين وخالفهما السبكي ا ه . ز ي قال ق ل : والمراد بالمحصورين أن لا يصلي وراءه غيرهم ولو غير محصورين بالعدد ( قوله : كما نبه عليه الأذرعي ) ( فائدة ) حيث قالوا كما نبه عليه الأذرعي مثلا فالمراد به أنه معلوم من كلام بعض الأصحاب وإنما للأذرعي التنبيه عليه وحيث قالوا كما ذكره الأذرعي مثلا فالمراد أن ذلك من عند نفسه كذا أفاده شيخنا ز ي عن مشايخه ا ه . شوبري ( قوله ولو أحس الإمام إلخ ) هذه هي اللغة المشهورة ، وفي لغة غريبة بلا همز ، واللغتان فيما إذا كان أحس بمعنى أدرك فلا يرد قوله تعالى ﴿ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه ﴾ الآية فإنه ليس بهذا المعنى وهذا استثناء من قوله وكره تطويل أي إلا في هذه الصورة فلا يشترط فيها رضاهم كما قرره شيخنا فكان المناسب أن يقول ولا إن أحس إلخ ؛ لأنه مستثنى أيضا من قوله وكره تطويل لكن لما كان له قيود جعله مستأنفا وإنما قيد الشارح بالإمام لأنه محل الخلاف وأما المنفرد فلا يكره التطويل في حقه مطلقا بل ينتظره ولو مع التطويل لانتفاء المشقة على المأمومين المعلل بها لكراهة التطويل كما في ع ش . ( قوله : في ركوع أو تشهد إلخ ) حاصله أن شروط سن الانتظار تسعة خمسة في المتن وأن يظن أن يقتدي به ذلك الداخل وهذا يؤخذ من قول الشارح يقتدي به وأن لا يكون الداخل يعتاد البطء أو تأخير التحرم وأن لا يخشى خروج الوقت بالانتظار وأن لا يكون الداخل لا يعتقد إدراك الركعة أو فضيلة الجماعة بإدراك ما ذكر وهذه الثلاثة تؤخذ من قول الشارح واستثنى إلخ ويزاد عاشر وهو أن يظن أن يأتي بالإحرام على الوجه المطلوب من القيام ( قوله : غير ثان ) أي إذا كان المأموم يصلي الكسوف بركوعين وإلا سن انتظاره كذا قرره شيخنا وعبارة الشوبري قوله : غير ثان من صلاة الكسوف لمن يريد صلاة الكسوف أيضا أما غيره فيسن انتظاره في الركوع الثاني من الثانية لأنه يحصل به ركعة ( قوله : بداخل ) أي متلبس بالدخول وشارع فيه بالفعل وقوله : محل الصلاة أي وإن اتسع جدا أي إذا كان مسجدا أو بناء وإن كان فضاء فبأن يقرب من الصف الأخير عرفا إن تعددت الصفوف ا ه . ح ل . ( قوله : سن انتظاره ) أي وإن كان المأمومون غير محصورين أو محصورين لم يرضوا بالتطويل إلا على وجه ا ه . شوبري . ( قوله لله ) بأن لا يكون له غرض في الانتظار إلا إدراك الركعة أو الفضيلة ا ه . ح ف . ( قوله : إعانة له على إدراك الركعة ) أي فضلها كما سيذكره ، وإن كانت صلاته غير مغنية عن القضاء وانظر ما صورة الانتظار لله مع التمييز لأنه متى ميز لم يكن الانتظار لله وذكر في الروضة أن الانتظار لغير الله هو التمييز فليحرر ا ه . ح ل .