به } ( وكره تركه لمعتاده ) بلا ضرورة ﴿ قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه ﴾ رواه الشيخان ، وفي المجموع ينبغي أن لا يخل بصلاة الليل ، وإن قلت ، والسنة في نوافل الليل التوسط بين الجهر ، والإسرار إلا التراويح فيجهر فيها كذا استثناها في الروضة ، وهو استثناء منقطع لأن المراد بنوافل الليل النوافل المطلقة ، كما مر في صفة الصلاة ، ويسن لمن قام يتهجد أن يوقظ من يطمع في تهجده إذا لم يخف ضررا ، ويتأكد إكثار الدعاء ، والاستغفار في جميع ساعات الليل ، وفي النصف الأخير آكد ، وعند السحر أفضل . ( و ) كره ( قيام بليل يضر ) كقيام كل الليل دائما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص { : ألم أخبر أنك تصوم النهار ، وتقوم الليل فقلت : بلى
هامش وليس مرادا ، بل يحصل به قياسا على التحية ؛ إذ الجامع أن المراد إشغال المحل بالصلاة وإشغال الزمن بها ، كما اعتمده م ر ، كما نقل عن إفتائه ، لكن عبارته في الشرح كعبارة الشارح فلعله رجع عن ذلك البحث فليراجع شوبري وعبارة ق ل على الجلال قوله : تنفل ، أي : ولو بالوتر فهو حينئذ وتر وتهجد ، والفرض ولو قضاء أو نذرا كالنفل ا ه واعتمد شيخنا ح ف أنه لا يحصل بالفرض . ( قوله : بعد نوم ) ولو يسيرا ، ولو كان النوم قبل فعل العشاء ، لكن لا بد أن يكون التهجد بعد فعل العشاء ، حتى يسمى بذلك وهذا هو المعتمد ، ولو مجموعة جمع تقديم فيما يظهر قياسا على التراويح والوتر ، ا ه . ز ي ملخصا ، وقرره ح ف وظاهره أنه لا يشترط دخول وقتها الأصلي ونقل الإطفيحي عن م ر أنه لا بد من دخول وقتها الأصلي ، ا ه . وقال ع ش على م ر : لا بد أن يكون النوم بعد دخول وقتها ، ولو قبل فعلها ، ا ه . ( قوله : فتهجد به . ) أي : صل به أي : بالقرآن أي : صل بالليل صلاة تسمى تهجدا ، ا ه . ق ل . ( قوله : وكره تركه لمعتاده ) قال ز ي ويندب قضاؤه إذا فات ، انتهى . وانظر ما المراد بالعادة ؟ وقياس نظائره من الحيض وتجديد الوضوء وصوم يوم الشك حصولها بمرة ، كما في الشوبري . ( قوله : لا تكن مثل فلان ) هو كناية عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، ويحتمل أن هذا اللفظ أي : لفظ فلان صدر منه صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه من الراوي . ا ه . ح ل وعبارة ق ل على الجلال قوله : لا تكن مثل فلان ، قيل : إنه عبد الله بن عمر بن الخطاب ، ورده حج بأنه لم يقف عليه في شيء من الطرق وقال الإطفيحي : لا تكن مثل فلان هو كناية عن شخص معين عنده صلى الله عليه وسلم وأبهمه خوفا عليه من اللوم لئلا ينكسر خاطره وما قيل : إنه عبد الله بن عمر مردود بأنه كان من عباد الصحابة ؛ ولأجل ذلك قال حج : لم أقف على تعيينه ، ا ه . ( قوله : والسنة في نوافل الليل ) أي المطلقة ، وهذا مكرر مع ما سبق في أركان الصلاة وعبارة هذا الشارح ثم إلا نافلة الليل المطلقة ، فيتوسط فيها بين الإسرار والجهر إن لم يشوش على نائم ، أو مصل أو نحوه ، ومحل التوسط في المرأة والخنثى ، حيث لم يسمع أجنبي ، وذكرنا ثم أن المراد بالتوسط أن يزيد على أدنى ما يسمع نفسه من غير أن تبلغ تلك الزيادة سماع من يليه وتقدم ما فيه ، وأن الذي ينبغي فيه ما قاله بعضهم : أن يجهر تارة ، ويسر أخرى ، ا ه . ح ل . ( قوله : وكره قيام ) أي : سهر ولو بغير صلاة ، ا ه . م ر . ( قوله : يضر ) أي : شأنه ذلك وإن لم يضر بالفعل ، ا ه . ح ف أي إن كان كل الليل ، وبالفعل إن كان بعض الليل ، ففرق بين قيام الكل فيكره مطلقا أي وإن لم يضر ؛ لأن شأنه الضرر ، وقيام البعض ، فيكره إن ضر بالفعل ، وإلا فلا ، كما يؤخذ من ح ل وغيره . ( قوله : دائما ) أي : فيكره وإن لم يضر ؛ لأن شأنه ذلك فربما يفوت به مصالح النهار من غير استدراك ، وبهذا فارق عدم كراهة صوم الدهر ؛ لأنه يستدرك بالليل ما فاته بالنهار . ( قوله : ألم أخبر ) استفهام تقريري بما بعد النفي على حد ﴿ أليس الله بكاف عبده ﴾ أي أتقر بأني أخبرت ، وقوله : وأفطر بقطع الهمزة . ( قوله : إلى آخره ) تتمته ، ولزورك عليك حقا ، والمراد بالزور الزائر ؛ لأن حق الضيف واجب عليه ثلاثة أيام ، أي : متأكد . ا ه . ع ش .