تصح ، وبذلك علم أنها لا تحصل بركعة ، وصلاة جنازة ، وسجدة تلاوة ، وسجدة شكر للخبر السابق مع كون ذلك ليس بمعنى ما فيه ، وتفوت بالجلوس إلا أن يكون سهوا ، أو جهلا ، وقصر الفصل . ( ، وقسم تسن ) أي الجماعة ( له كعيد ، وكسوف ، واستسقاء ) لما سيأتي في أبوابها ( وتراويح وقت وتر ) ، وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان روى الشيخان أنه { صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل
هامش صحيح ، كما في شرح م ر وع ش . ( قوله : وبذلك ) أي : وبقوله : وتحصل بركعتين فأكثر . ( قوله : أنها لا تحصل بركعة ) أي : على الصحيح وإلا فقد قيل : إنها تحصل بما ذكر ؛ لحصول إكرام المسجد المقصود بما ذكر شيخنا . ( قوله : وصلاة جنازة ) ولا تفوت بها التحية ، إن لم يطل الفصل ، ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : مع كون ذلك إلخ ) جواب عن تمسك الضعيف القائل بأن المذكورات بمعنى ما في الحديث ، وهو ركعتان من حيث إن المقصود بكل إكرام المسجد ، كما قرره شيخنا . ( قوله : وتفوت بالجلوس ) أي : متمكنا لا مستوفزا كعلى قدميه أي بأن جلس عامدا عالما بأن عليه التحية معرضا عنها ، وأما لو جلس يستريح ثم يقوم لها ، فلا تفوت إلا بالإعراض عنها ، ا ه . ح ل ، ولا تفوت بالقيام إن لم يطل ، بخلاف ما إذا طال قدرا زائدا على ركعتين وخرج بطول الوقوف ما إذا اتسع المسجد جدا فدخله ولم يقف فيه بل قصد المحراب مثلا ، وزاد مشيه إليه على مقدار ركعتين فلا تفوت التحية بذلك ، ا ه . ع ش وز ي ويتردد النظر في أن فواتها في حق ذي الحبو والزحف بماذا ، ولو قيل : لا تفوت إلا بالاضطجاع ؛ لأنه رتبة أدون من الجلوس ، كما أن الجلوس رتبة أدون من القيام ، فكما فاتت بهذا فاتت بذلك . لم يبعد ، وكذا يتردد النظر في حق المضطجع أو المستلقي أو المحمول إذا دخل كذلك ، وتفوت سنة الوضوء بطول الفصل عرفا على الأوجه كما في شرح م ر ، لا بالإعراض م ر . . ( قوله : وقسم تسن له ) أي دائما فقوله : كعيد ' الكاف ' استقصائية ؛ إذ لم يبق من هذا القسم غير ما ذكر ، وأما وتر رمضان ، فقد أدخله في القسم السابق إذ الوتر من حيث هو لا تسن فيه دائما وأبدا ، كما قرره شيخنا . ( قوله : وتراويح ) ، ولا تصح بنية مطلقة ، بل ينوي ركعتين من التراويح ، أو من قيام رمضان ، كما في شرح م ر قال ع ش : عليه وقضيته أنه لو لم يتعرض لعدد ، بل قال : أصلي قيام رمضان أو من قيام رمضان لم تصح نيته ، وينبغي خلافه ؛ لأن التعرض للعدد لا يجب ، وتحمل نيته على الواجب في التراويح وهو ركعتان ، كما لو قال : أصلي الظهر ، أو الصبح حيث قالوا فيه بالصحة ، ويحمل على ما يعتبر من العدد شرعا وما جرت به العادة من زيادة وقود عند فعل التراويح في الجامع الأزهر جائز ، إن كان فيه نفع ، وإلا حرم كما فيه نفع ، وهو من مال محجور عليه أو وقف لم يشرطه واقفه ، ولم تطرد العادة به في زمنه وعلمها ، ا ه . شرح م ر . وشرعت في السنة الثانية من الهجرة حين بقي من الشهر تسع ليال . ( قوله : وقت وتر ) أي : ويكون وقتها وقت وتر ، فهو كلام مستأنف ، فوقت منصوب على أنه خبر ليكون المقدرة ، كما قاله ح ل ، وليس قيدا في سن الجماعة في التراويح حتى يكون حالا من التراويح ؛ لأنه يفيد أنها لا تسن الجماعة فيها ، إلا إن فعلت وقت وتر وأما إن فعلت في غيره ، فلا تسن الجماعة فيها ، وليس كذلك فسقط اعتراض الشوبري بقوله : فيه إيهام أن هذا وقت جماعتها ؛ لأنه فهم أن وقت حال من التراويح . ( قوله : وهي عشرون ركعة ) قال الحليمي : والحكمة في ذلك أن الرواتب المؤكدة في غير رمضان ، عشر ركعات فضوعفت فيه م ر أي لكونه وقت جد وتشمير وقوله : فضوعفت قال سم على حج : لعل المراد زيد عليها قدره وضعفه وقال الرشيدي : فضوعفت أي وجعلت بتضعيفها زيادة في رمضان وإلا ، فالرواتب مطلوبة في رمضان أيضا ، أو أنه مبني على أن ضعف الشيء مثلاه ، ومحل كونها عشرين لغير أهل المدينة على مشرفها أفضل الصلاة والسلام ، أما هم فلهم فعلها ستا وثلاثين ، وإن كان اقتصارهم على العشرين أفضل ، ولا يجوز لغيرهم ذلك ، ا ه . ز ي وقولهم : ستا وثلاثين قال حج : أي جبرا لهم بزيادة ستة عشر في مقابلة طواف أهل مكة أربعة أسابيع بين كل ترويحتين من العشرين سبع ، ا ه . س ل قال م ر : والمراد بأهل المدينة من بها وقت