كالتغير بجيفة قريبة من الماء ؛ وأما التغير بالبقية فلتعذر صون الماء عنها أو لأنه كما قال الرافعي تبعا للإمام : لا يمنع تغيره بها إطلاق الاسم عليه وإن وجد الشبه المذكور ، والتصريح بالملح المائي من زيادتي وخرج بالمائي الجبلي فيضر التغير الكثير به إن لم يكن بمقر الماء أو ممره . وأما التغير بالنجس المفهوم من طاهر فسيأتي . ( وكره شديد حر وبرد ) من زيادتي أي استعماله لمنعه الإسباغ نعم إن فقد غيره وضاق الوقت وجب أو خاف منه ضررا حرم ، وخرج بالشديد المعتدل ولو مسخنا بنجس فلا يكره ( و ) كره ( متشمس بشروطه ) المعروفة بأن يتشمس في إناء منطبع غير نقد كحديد بقطر حار كالحجاز في بدن ولم
هامش كثير ؟ م ر ( قوله في الأخيرة ) هي قوله بما لا يمنع الاسم ع ش ( قوله لكونه تروحا ) قضيته أنه لو غير طعمه أو لونه أو الجميع أنه يضر وجرى عليه بعضهم والأصح أنه لا يضر التغير به مطلقا إلا إذا تحققنا انفصال شيء منه خالط الماء وغير كثيرا وكتب أيضا يؤخذ منه أنه إن تحلل منه شيء كالكتان والمشمش والعرقسوس ، ونحوها أنه يضر لأنه تغير بمخالط شوبري ( قوله كالتغير بجيفة ) قد يمنع القياس لوضوح الفرق لأن المجاور ملاق للماء ح ل ( قوله بالبقية ) أي : بالمكث وبما في المقر والممر وقوله لا يمنع تغيره أي : الكثير وقوله وإن وجد الشبه المذكور أي : وإن شابه في الصورة التغير المانع لإطلاق اسم الماء عليه ح ل ( قوله أي : استعماله ) أي : لأن الأحكام إنما تتعلق بأفعال المكلفين ( قوله لمنعه الإسباغ ) أي : الإتمام أي : كمال إتمام الوضوء وإلا فلو منع إتمام الوضوء من أصله لم يصح الوضوء منه ويحرم . ا ه . سم وفي القسطلاني على البخاري قال في المصابيح : المعروف أن إسباغ الوضوء إكماله وإتمامه والمبالغة فيه ا ه فعلى هذا لا حاجة لتقدير مضاف في كلام الشارح ، وظاهر هذه العلة اختصاص الكراهة بالطهارة لكن عللها النووي في شرح المهذب بخوف الضرر وقضيته الكراهة في البدن مطلقا ع ش و ح ل وقوله وجب وحينئذ لا كراهة . ح ل ( قوله أو خاف منه ضررا ) وله الاشتغال بتسخين البارد إذا خاف منه الضرر ، وإن خرج الوقت بخلاف ما لو خشي الضرر من شديد السخونة لا يصبر لتبريده بل إذا خشي خروج الوقت وجب التيمم ويفرق بأن التسخين مقدوره بخلاف التبريد ع ش أي : فإنه ليس من شأنه أن يكون مقدوره فلا يرد أنه قد يكون مقدوره بأن يصب عليه ماء باردا . ح ف ( قوله ضررا ) مستندا لتجربة أو لإخبار ثقة ح ل والمعتمد أن تجربة نفسه لا يعول عليها في الأحكام . ح ف ( قوله حرم ) ويجب عليه التيمم ، وظاهره وإن أمكن تبريده بعد الوقت ويشكل بما لو توقف استعمال الماء على التسخين حيث وجب ، ولو بعد خروج الوقت وامتنع عليه التيمم حينئذ فليحرر شوبري قال ع ش وقد يفرق بأن التبريد ليس له أمد ينتظر بخلاف التسخين . ا ه ( قوله ولو مسخنا بنجس ) ظاهره ولو من مغلظ قال المصنف وفيه وقفة ح ل ( قوله وكره متشمس ) أي : طبا وشرعا ومثله : الشرب قائما وسهر الليل في العبادة يكره طبا لا شرعا والنوم قبل العشاء يكره شرعا لا طبا ومما يسن طبا وشرعا : الفطر على التمر شوبري وضابط المتشمس أن تؤثر فيه السخونة بحيث تنفصل من الإناء أجزاء سمية تؤثر في البدن لا مجرد انتقاله من حالة إلى أخرى بسببها شرح م ر ( قوله بشروطه ) وهي ستة ، وقوله بأن يتشمس أول القيود ( قوله بقطر حار ) أي : في زمن الحر ،