تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخضرة ، فعلم أنه يجب التطيين و نحوه على فاقد الثوب ونحوه وأنه لو كان بحيث ترى عورته من طوقه في ركوع أو غيره بطلت عندهما ، فليزره أو يشد وسطه ، ونحو من زيادتي ( وعورة رجل ) حرا كان ، أو غيره . ( ومن بها رق ) ولو مبعضة . ( ما بين سرة وركبة ) لخبر البيهقي ﴿ وإذا زوج أحدكم أمته عبده ، أو أجيره ، فلا تنظر الأمة إلى عورته ﴾ والعورة ما بين السرة والركبة ، وقيس

هامش للرد . ( قوله : ونحو ماء كدر ) والحاصل أنه متى قدر على إتمام الركوع والسجود في الماء من غير مشقة لا تحتمل عادة وجب عليه ذلك ، أو في الشط كذلك وجب أي بشرط أن لا يأتي بثلاث خطوات متوالية كما في ع ش على م ر نقلا عن سم . فإن حصل له بالخروج مشقة خير بين أن يصلي على الشط عاريا أو في الماء ثم يخرج إلى الشط لركوعه وسجوده وأما صلاة الجنائز والصلاة بالإيماء فلا يأتي فيهما هذا التفصيل . ا ه . ح ل وسم ع ش ( قوله : فعلم ) أي : من الإتيان بلو هذا ما ظهر . ا ه . ز ي أي فلم يخل به المصنف من كلام الأصل بل ذكره ضمنا . ( قوله : أنه يجب إلخ ) أي ويجوز مع وجود الثوب على المعتمد خلافا لما قد يتوهم شوبري وهل يجب تقديم التطين على الثوب الحرير أو لا ، فيه نظر ، وقد يقال : إن أزرى بالمتطين أو لم يندفع عنه به أذى نحو حر أو برد ، لم يجب تقديمه ، وإلا وجب شوبري ويقدم المتنجس على الحرير خارج الصلاة عند عدم رطوبة فيما يظهر ، ( قوله : على فاقد الثوب ونحوه ) ولو خارج الصلاة ويظهر أن يعتبر في محل فقدهما ما قيل في فقد الماء في التيمم ، برماوي ( قوله : وأنه إلخ ) هذا علم من قوله : من أعلى وجوانب ( قوله : بطلت عندهما ) أما قبلهما فلا تبطل . وفائدته تظهر في صحة الاقتداء به وفيما إذا ألقي عليه شيء بعد إحرامه شرح م ر ومحل عدم البطلان قبلهما إذا لم تر بالفعل ، فإن رآها هو أو غيره قبلهما بطلت . فالحاصل أنها متى رئيت بالفعل من طوقه ونحوه بطلت صلاته ولا فرق بين الضيق والواسع ، وإنما التفصيل بينهما عند عدم الرؤية بالفعل ففي الضيق لا ضرر ، وفي الواسع تبطل عند الركوع أو السجود لا قبلهما ، ويكفي ستر ذلك ولو بلحيته ح ل ولو كان أعمى وأدخل رأسه في جيب قميصه الضيق بحيث لو كان بصيرا لرأى عورته . لم يضر ع ش على م ر ( قوله : وعورة رجل ) المراد به ما قابل المرأة ، فيدخل الصبي ولو غير مميز وتظهر فائدته في طوافه إذا أحرم عنه وليه برماوي ( قوله : ولو مبعضة ) أخذها غاية لأنها الزائدة على ما في الأصل لا للخلاف لجريانه في الأمة مطلقا ، ونبه على زيادتها بقوله الآتي وتعبيري بذلك أعم والأولى أن يقال : أخذها غاية للرد على من قال : يجب في المبعضة ستر جميع البدن تغليبا للحرية وعبارة الإسنوي ومن بعضها رقيق كالأمة كما في الحاوي وصححه قاله في شرح المهذب ا ه بحروفه ع ش وقول ع ش لجريانه في الأمة مطلقا ؛ لأن عندنا قولا بأن عورتها جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها ورأسها كما يقول به الحنفية . ( قوله : ما بين سرة وركبة ) شعرا وبشرا فلو طال الشعر من العانة إلى أن جاوز الركبة ، وجب ستره ولو تدلت سلعة في العورة كأنثيين وجاوزت ما ذكر وجب سترها من أعلى وجوانب لا من أسفلها ح ل قال سم قوله : ما بين سرة وركبة خرج نفس السرة والركبة لكن يجب ستر جزء منهما ليتحقق ستر العورة . ( قوله : وإذا زوج إلخ ) ذكر الواو يدل على أنه تقدم شيء تكون عاطفة عليه فانظره وعبارة م ر إذا زوج بلا ذكر الواو وهي ظاهرة ( قوله : إلى عورته ) أي الأحد ( قوله : والعورة إلخ ) من تتمة الحديث وانظر وجه دلالة الحديث على المدعى الذي هو العورة في الصلاة ، والحديث لا يدل على كون العورة في الصلاة بل هي بالنظر للمحارم بدليل السياق . وأجيب بأن العورة في قوله : والعورة عامة في الصلاة وغيرها بدليل إعادتها بالاسم الظاهر . والقصر على أحدهما يحتاج لدليل لكن يرد عليه أن المعرفة

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٣٠٩