تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السلام . ( ولو مكث ) بعدها لذكر ودعاء . ( فالأفضل جعل يمينه إليهم ) ويساره إلى المحراب للاتباع رواه مسلم ، وهذا من زيادتي وصرح به في المجموع

| ( باب شروط الصلاة )

( شروط الصلاة ) جمع شرط بالإسكان ، وهو لغة : تعليق أمر بأمر ، كل منهما في المستقبل ، ويعبر عنه بإلزام الشيء والتزامه واصطلاحا : ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ، ولا عدم

هامش مطلوب منه القعود لأجل متابعة الإمام في التشهد . . ( قوله : ويساره إلى المحراب ) أي : ولو في الدعاء ومحله في غير محراب النبي صلى الله عليه وسلم أما هو فيجعل يمينه إليه تأدبا معه صلى الله عليه وسلم . ا ه . ز ي .

| ( باب )

إنما أخر هذا الباب عن الأركان مع أن الشروط خارجة عن الماهية فهي مقدمة على الأركان طبعا ؛ لأن الأركان متوقفة عليها شرعا فكان المناسب تقديمها أي الشروط عليها أي : الأركان وضعا ، وأجيب بأن الشروط لما كانت مشتملة على الموانع للصلاة والموانع لا تعرف إلا بمعرفة الأركان أخرها . ا ه . ح ف قال م ر لا يقال : الشرط يتقدم على الصلاة ويجب استمراره فيها فكان المناسب تقديم هذا الباب على الذي قبله ؛ لأنا نقول : لما اشتمل على موانعها ولا تكون إلا بعد انعقادها حسن تأخيره ا ه لكن هذا الجواب إنما يناسب صنيع المنهاج حيث ذكر الموانع في باب الشروط وعقد لها فصلا ، فقال : فصل تبطل بالنطق إلخ ولا يناسب صنيع المنهج لأنه لم يذكر الموانع هنا صريحا وإنما ذكر انتفاءها وعده من الشروط ومعلوم أن المراد بانتفائها عدمها ، وإن لم يكن بعد وجودها ، وعدمها بهذا المعنى لا يتوقف على انعقاد الصلاة ، فالإيراد على المنهج باق ( قوله : تعليق أمر إلخ ) فقد علق هنا صحة الصلاة على وجود شرائطها فكأنه يقول : إذا وجدت الشروط صحت الصلاة كما لو علق إنسان طلاق زوجته على دخول الدار . ا ه . ز ي وقضية هذا أن التعليق بلو لا يسمى شرطا وفي العربية خلافه شوبري أي : لأنها حرف شرط في مضي ( قوله : ويعبر عنه ) أي : لغة بإلزام الشيء والتزامه أي معا ، وظاهر أن هذا يشمل كل واجب كالصلاة أي فيكون غير مانع قال ع ش أي وليس معناه العلامة فإنها ليست معنى الشرط بالسكون ، وإنما هي معنى الشرط بفتح الراء ، كذا صرح به الشارح في غير هذا الكتاب . وعبارة م ر الشروط جمع شرط بسكون الراء وهو لغة العلامة ومنه أشراط الساعة أي ، علاماتها هذا هو المشهور وإن قال الشيخ أي في شرح الروض الشرط بالسكون إلزام الشيء والتزامه ، لا العلامة وإن عبر به بعضهم فإنها إنما هي معنى الشرط بالفتح . ا ه فلعله بحسب ما فهمه من كلامهم ، ولم أره لغيره ا ه وعبارة ح ل قوله : بإلزام الشيء أي من جهة الشارط . والالتزام من جهة المشروط عليه فالشارع مثلا علق صحة الصلاة على ما سيذكر من الشروط ، كأنه قال : إذا وجدت هذه الشروط صحت الصلاة فألزم المكلف إذا أراد الدخول في الصلاة أن يكون كذلك والمكلف التزم ذلك ( قوله : ما يلزم ) أي : خارج عن الماهية يلزم إلخ فلا يدخل في التعريف الركن لأنه داخل في الماهية ( قوله : يلزم من عدمه العدم ) خرج به المانع وقوله : ولا يلزم من وجوده وجود خرج السبب وقوله : ولا

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٣٠٦