أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين } ولا يجب كشفها ، بل يكره كشف الركبتين كما نص عليه في الأم والاكتفاء بالجزء مع التقييد بالباطن من زيادتي . ( و ) يجب أن ينال ) أي : يصيب . ( مسجده ) بفتح الجيم وكسرها محل سجوده . ( ثقل رأسه ) فإن سجد على قطن أو نحوه وجب أن يتحامل عليه حتى ينكبس ويظهر أثره في يد لو فرضت تحت ذلك كما يجب التحامل في بقية الأعضاء ، وتخصيصهم له بالجبهة لدفع توهم الاكتفاء بالغالب من تمكن وضعها بلا تحامل لا لإخراج بقية الأعضاء كما توهمه الزركشي فقال : لا يجب فيها التحامل . ( و ) أن . ( يرفع أسافله ) أي : عجيزته وما حولها . ( على أعاليه ) فلو انعكس أو تساويا لم يجزه لعدم اسم السجود كما لو أكب على وجهه ومد
هامش ولو تعددت أعضاء السجود وكانت أصولا وجب وضع جزء من كل منها كما أفتى به م ر وكذا لو اشتبه وأما لو تميز فالعبرة بالأصلي ولا عبرة بالزائد ولو سامت بخلاف ما في نواقض الوضوء ؛ لأن المدار هناك على مظنة الشهوة وهي تحصل بلمس بطن المسامت وهنا على وضع الأعضاء الأصلية . ا ه . ع ش على م ر . قوله : ﴿ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ﴾ سمي كل واحد عظما باعتبار الجملة وإن اشتمل كل واحد على عظام ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة باسم بعضها فتح الباري . ( قوله : بل يكره كشف الركبتين ) أي : غير الجزء الذي لا يتم ستر العورة إلا به أما هو فيحرم كشفه وتبطل به صلاته ح ل . ( فرع ) يجب وضع هذه المذكورات حين وضع الجبهة بأن يصير الجميع موضوعا في زمن واحد مع الطمأنينة حينئذ وإن تقدم وضع بعضها على بعض فلو وضع يديه ثم جبهته ثم وضع البقية ثم رفع بعضها واستمر عامدا عالما بطلت صلاته م ر أي : لأن هذه الهيئة غير معهودة في الصلاة خلافا لع ش حيث قال بعدم البطلان وعلله بأنه مستصحب لما كان ورد بأن تلك الهيئة لم تعهد ح ف . ( قوله : أي : يصيب ) تفسير مراد ع ش وقيل معناه يبلغ كما في قوله تعالى ﴿ لن تنالوا البر ﴾ أي : لن تبلغوا حقيقته . ( قوله : ثقل رأسه إلخ ) عبارة شرح م ر ومعنى الثقل أن يكون بتحامل بحيث لو فرض أنه لو سجد على قطن أو نحوه لاندك لما مر من الأمر بتمكين الجبهة ولا يكتفي بإرخاء رأسه خلافا للإمام ا ه . ( قوله : حتى ينكبس ) المراد من هذه العبارة أن يندك من القطن ما يلي جبهته عرفا وإلا فمعلوم أنه لو كان بين يديه عدل مثلا من القطن لا يمكن انكباس جميعه بمجرد وضع الرأس وإن تحامل عليه فتنبه له ع ش على م ر . ( قوله : ويظهر أثره ) أي : التحامل في يد وكأن المراد بظهوره إحساسها به لا حصول ألم بها ففي على الأول بمعنى اللام تأمل شوبري وفي ق ل على الجلال والمراد بظهور أثره الإحساس به حيث أمكن عرفا لا نحو قنطار مثلا ومن ذلك الصلاة على التبن . ( قوله : كما يجب التحامل إلخ ) ضعيف ع ش . ( قوله : لا يجب إلخ ) معتمد . ( قوله : وأن يرفع إلخ ) أي : يقينا فلو شك لم يجزه حتى لو كان الشك بعد الرفع من السجود وجبت إعادته أخذا مما قدمه أن الشك في جميع أفعال الصلاة مؤثر إلا بعض حروف الفاتحة والتشهد بعد الفراغ منهما ع ش على م ر . ( قوله : أي : عجيزته ) في التعبير بها تغليب لأن العجيزة خاصة بالمرأة والعجز للذكر والمرأة كما في المختار فلو قال : أي : عجزه لكان أولى ع ش على م ر . ( قوله : على أعاليه ) وهي رأسه ومنكباه قاله الشيخ حج في شرح الإرشاد وشرح ع ب وقضيته إخراج الكفين ويظهر أن إخراجهما غير مراد وقد أدخلهما في الأعالي في شرح الأصل شوبري وعبارة ع ش تنبيه : اليدان من الأعالي كما علم من حد الأسافل وحينئذ فيجب رفعها أي :