الأول البخاري وفي الثاني ابن حبان وغيره . ( للقبلة ) أي : لجهتها لأنها أشرف الجهات . ( و ) أن . ( يكبر ويرفع كفيه كتحرمه ) بأن يرفعهما مكشوفتين منشورتي الأصابع مفرقة وسطا حذو منكبيه مع ابتداء تكبيره قائما كما مر في تكبيرة التحرم للاتباع فيهما رواه الشيخان . ( و ) أن . ( يقول : سبحان ربي العظيم ) للاتباع رواه مسلم وأضاف إلى ذلك في التحقيق وغيره وبحمده . ( ثلاثا ) للاتباع رواه أبو داود فإن اقتصر على مرة أدى أصل السنة وعليه يحمل قول الروضة أقل ما يحصل به ذكر الركوع تسبيحة واحدة . ( و ) أن . ( يزيد منفرد وإمام قوم محصورين راضين ) بالتطويل ، وذكر الثاني من زيادتي . ( اللهم لك ركعت وبك آمنت إلى آخره ) تتمته كما في الأصل : ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي
هامش ولم يذكر له علة فلو أخر قوله لأنه أعون له ليكون علة له لكان أولى ع ش وقوله كما في السجود ، إنما قاسه عليه لورود النص فيه وإن كان فيه إحالة على مجهول لأنه سيأتي . ( قوله : كما في التحرم ) أي : من حيث تفريقها تفريقا وسطا وليس مراده الاستدلال لقوله بعد ذلك للاتباع ، بل هو تنظير . ( قوله : للقبلة ) متعلق بمحذوف أي : موجهها للقبلة قال ح ل : ولا يخفى أن الإبهام لا يستقبل بها حينئذ كالخنصر . قلت هذا مع قطع النظر عن قولهم تفريقا وسطا فمع النظر إليه الاستقبال حاصل بالجميع وكتب أيضا على قوله أي : لجهتها فلا يميلها يمنة ولا يسرة أي : لجهة يمين عينها أو يساره فالإبهام مستقبلة أي : فالجهة مستعملة فيما يعم العين والجهة ا ه شيخنا وعبارة البرماوي قوله : أي : لجهتها دخل يمين العين ويسارها وخرج يمين الجهة ويسارها وعبارة ع ش على م ر واعتبر في التفريق كونه وسطا لئلا يخرج بعض الأصابع عن القبلة ا ه . ( قوله : وأن يكبر إلخ ) واعلم أنهم أوجبوا الذكر في قيام الصلاة وجلوس التشهد ولم يوجبوه في الركوع والسجود ؛ لأن القيام والقعود يقعان للعبادة والعادة فاحتيج إلى ذكر يخصهما للعبادة والركوع والسجود يقعان للعبادة فقط فلم يجب فيهما ذكر ا ج قوله : مكشوفتين إلخ ) الأولى أن يأتي بواو العطف في الكل ليفيد أن كل واحد منها سنة مستقلة كما يؤخذ من م ر . ( قوله : مع ابتداء تكبيره ) أي : رفعهما يكون معه ولا يزال برفعهما إلى أن يحاذي بهما منكبيه وقضية كلام الأصل أن الرفع يقارن الهوي وفي المجموع نقلا عن الأصحاب ويكون ابتداء رفعه وهو قائم مع ابتداء التكبير . ا ه . ح ل فهذان الابتداءان متقارنان بخلاف ابتداء هويه فيتأخر إلى أن يصل كفاه حذو منكبيه ويستمر التكبير إلى أن ينتهي إلى حد الراكعين فغايته مقارنة لغاية الهوي ، وأما غاية الرفع فقد انفصلت عند ابتداء الهوي ، فالغاية هنا ليست كهي في التحرم قال ع ش : على م ر قوله : مع ابتداء تكبيره فيمده إلى أن يصل إلى حد الركوع ، وكذا في سائر الانتقالات حتى في جلسة الاستراحة فيمده على الألف التي بين الهاء واللام لكن بحيث لا يجاوز سبع ألفات ؛ لأنها غاية هذا المد وأوله من ابتداء رفع رأسه إلى تمام قيامه . ا ه . حج وهذا التكبير عند رفع رأسه من السجود الثاني . ( قوله : كما مر في تكبيرة التحرم ) هذا مكرر مع التشبيه الذي في المتن وهو قوله : كتحرمه . ( قوله : فيهما ) أي : التكبير والرفع ع ش . ( قوله : ربي العظيم ) قال الفخر الرازي : العظيم هو الكامل ذاتا وصفة ، والجليل الكامل صفة والكبير الكامل ذاتا شوبري . ( قوله : وبحمده ) الواو واو العطف والتقدير وبحمده سبحته وتقدم في الشارح في تشهد الوضوء أن فيها احتمالين العطف والزيادة ا ه . ( قوله : أدى أصل السنة ) أي : مع الكراهة ع ش . ( قوله : راضين ) أي : صريحا . ( قوله : لك ركعت إلخ ) قدم الظرف في الثلاث الأول ؛ لأن فيها ردا على المشركين حيث كانوا يعبدون معه غيره وأخره في قوله خشع لك ؛ لأن الخشوع ليس من العبادات التي ينسبونها إلى