( مخففا ) ميمها . ( بمد وقصر ) والمد أفصح وأشهر وهو اسم فعل بمعنى استجب مبني على الفتح فلو شدد الميم لم تبطل صلاته لقصده الدعاء . ( و ) سن . ( في جهرية جهر بها ) للمصلي حتى للمأموم لقراءة إمامه تبعا له . ( وأن يؤمن ) المأموم . ( مع تأمين إمامه ) لخبر الشيخين ﴿ إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ﴾ ؛ ولأن المأموم لا يؤمن لتأمين إمامه ، بل لقراءته ، وقد فرغت فالمراد بقوله إذا أمن الإمام إذا أراد التأمين ويوضحه خبر الشيخين { إذا قال الإمام ﴿ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ﴾ فقولوا آمين } فإن لم يتفق له موافقته أمن عقب تأمينه وإن تأخر إمامه عن الزمن المسنون فيه التأمين أمن المأموم وخرج بزيادتي في جهرية السرية فلا جهر بالتأمين فيها ولا معية ، بل
هامش ولجميع المسلمين لم يضر ع ش على م ر ولا يفوت إلا بالشروع في غيره ولو سهوا م ر ولا يسن عقب بدل الفاتحة من قراءة أو ذكر كما هو مقتضى إطلاقهم ثم رأيت في ع ب ولو تضمنت آيات البدل دعاء فينبغي التأمين عقبها شوبري وإلا فلا يؤمن عقبها ، وهذا التفصيل هو المعتمد وهذا لا يرد على المصنف لأن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به ز ي وعبارة شرح م ر وسن عقب الفاتحة أو بدلها إن تضمن دعاء فيما يظهر محاكاة للأصل آمين ا ه ولو بدأ في البدل بما يتضمن الدعاء وختم بما لا يتضمنه فالوجه أنه يؤمن في الأخير برماوي وفي ع ش على م ر ما يقتضي أنه لا يؤمن إلا إن أخر ما يتضمن الدعاء . ( قوله : بعد سكتة لطيفة ) أي : بقدر سبحان الله فالمراد بالعقب أن لا يتخلل بينهما لفظ إذ تعقيب كل شيء بحسبه م ر قال حج : فرع يسن سكتة يسيرة وضبطت بقدر سبحان الله بين التحرم ودعاء الافتتاح وبينه وبين التعوذ وبينه وبين البسملة وبين آخر الفاتحة وآمين وبين آمين والسورة إن قرأها وبين آخرها وتكبيرة الركوع فإن لم يقرأ سورة فبين آمين والركوع ويسن للإمام أن يسكت في الجهرية بقدر قراءة المأموم الفاتحة إذا علم أنه يقرؤها في سكتته وأن يشتغل في هذه السكتة بدعاء أو قراءة وهي أولى ا ه . ( قوله : بمعنى استجب ) لا يقال : استجب متعد دونه بدليل أنه يقال استجب دعاءنا ولا يقال آمين دعاءنا وغير المتعدي لا يفسر بالمتعدي . لأنا نقول قال : في التسهيل وحكمها أي : أسماء الأفعال غالبا في التعدي واللزوم حكم الأفعال ا ه قالوا وخرج بغالبا آمين فإنه بمعنى استجب وهو متعد دونه تأمل شوبري . ( قوله : لقصد الدعاء ) أفاد أنه لو لم يقصده بالمشدد بطلت صلاته ؛ لأنها أجنبية ع ش ؛ وعبارة الشوبري يؤخذ منه أنه لو لم يقصد الدعاء بل قصد بقول آمين بالتشديد قاصدين أنها تبطل صلاته ولو أطلق بطلت أيضا : ، والمعتمد أنها لا تبطل في صورة الإطلاق ا ه بالمعنى وفي حج أنها تبطل في صورة الإطلاق . ( قوله : في جهرية ) أي : شرع فيها الجهر . ( قوله : مع تأمين إمامه ) وليس في الصلاة ما تسن فيه المقارنة غيره ر م وخرج به ما لو كان خارج الصلاة فسمع قراءة غيره من إمام أو مأموم فلا يسن له التأمين ع ش على م ر . ( قوله : فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة ) ومعلوم من حديث آخر أن الملائكة تؤمن مع تأمين الإمام فيكون التعليل منتجا للمدعى شيخنا ح ف ، وعبارة ح ل هذا يرشد إلى أن الملائكة تؤمن مع تأمين الإمام أي : في الزمن وقيل في الصفة كالإخلاص وفيه أن الغرض منه الاستدلال على مقارنة تأمين المأموم لتأمين الإمام قيل وهم الحفظة قال شيخنا : ولو قيل بأنهم الحفظة وسائر الملائكة لكان أقرب . ( قوله : ما تقدم من ذنبه ) أي : الصغائر . ( قوله : ولأن المأموم لا يؤمن لتأمين إمامه ) حتى يلزم تأخر تأمينه عن تأمين الإمام بل لقراءته وقد فرغت ، فينبغي أن يكون عقبها ليقارن تأمين الإمام ح ل . ( قوله : بل لقراءته ) أي : لقراءة إمامه . ( قوله : ويوضحه ) بضم الياء وكسر الضاد مخففة من أوضح إذا بين ا ه مختار بالمعنى ع ش . ( قوله : عن الزمن إلخ ) وهو بقدر سبحان الله كما تقدم . ( قوله : أمن المأموم ) أي : لنفسه