التكبير نفسه إن كان صحيح السمع ولا عارض من لغط أو نحوه . . ( ومن عجز ) بفتح الجيم أفصح من كسرها عن نطقه بالتكبير بالعربية . ( ترجم ) عنه وجوبا بأي لغة شاء ولا يعدل إلى غيره من الأذكار . ( ولزمه تعلم إن قدر ) عليه ولو بسفر وبعد التعلم لا يلزمه قضاء ما صلاه بالترجمة إلا إن أخر التعلم مع التمكن منه وضاق الوقت فإنه لا بد من صلاته بالترجمة لحرمته ويلزمه القضاء لتفريطه ويلزم الأخرس تحريك لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير قدر إمكانه وهكذا حكم سائر أذكاره الواجبة من تشهد وغيره قال ابن الرفعة : فإن عجز عن ذلك نواه بقلبه كما في المريض . ( وسن لإمام جهر بتكبير ) أي : تكبير التحرم وغيره من تكبيرات الانتقالات ليسمع المأمومون أو بعضهم
هامش وكذا سائر الأركان القولية . ( قوله : بفتح الجيم إلخ ) ومضارعه بعكس ذلك شوبري . ( قوله : ترجم ) فلو عجز عن الترجمة أيضا فالأقرب أنه ينتقل لذكر آخر وقيل يسقط التكبير ع ش ملخصا وتكبيرة الإحرام بالفارسية ( خداي بزرك تر ) كما نقله في الروضة عن صاحب النعمة الكبرى فلا بد من تر لأن خداي معناه الله وبزرك معناه كبير وتر يصيره بمعنى أكبر شيخنا ح ف أي : لأنه دال على التفضيل . ( قوله : ولو بسفر ) أي : ولو فوق مسافة القصر م ر و ع ش ، وعبارة م ر ولو بسفر أطاقه وإن طال كما اقتضاه كلامهم ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وإنما لم يجب السفر للماء على فاقده لدوام النفع هنا بخلافه ثم ا ه . ( قوله : وضاق الوقت ) ، أما مع سعته فلا وينبغي أن محله حيث رجي حصول التعلم قبل ضيقه ع ش . ( قوله : ويلزمه القضاء إلخ ) عبارة م ر فإن ضاق الوقت صلى لحرمته وأعاد كل صلاة ترك التعلم لها مع إمكانه ، وإمكانه معتبر من الإسلام فيمن طرأ عليه وفي غيره يتجه كما قاله الإسنوي وغيره : أنه يعتبر من تمييزه لكون الأركان والشروط لا فرق فيها بين الصبي وغيره ، والأوجه خلافه أي : إنه يعتبر من الفراغ لما فيه من عدم مؤاخذته بما مضى في زمن صباه ا ه . ( قوله : ويلزم الأخرس ) حمل هذا بعضهم على ما إذا طرأ الخرس ووجه ذلك فيما يظهر أنه في الطارئ كان واجبا عليه القراءة المستلزمة للتحريك المذكور فإذا عجز عن النطق بها بقي التحريك الذي كان واجبا والميسور لا يسقط بالمعسور ، أما إذا ولد أخرس فلا يلزم ؛ لأنه لم تجب عليه القراءة التي هي المقصودة فلم يجب التابع الذي هو التحريك وكما في الناطق العاجز فإنه لا يلزمه ذلك واعتمده م ر ا ه شوبري ، وعبارة ع ش ويلزم الأخرس أي : الخرس العارض م ر وخرج به الخلقي فلا يجب عليه تحريك ذلك ؛ لأنه لا يحسن شيئا من الحروف حتى يحرك به فلو حرك لسانه وشفتيه من غير شعور بشيء من الحروف لم تبطل كما لو حرك أصابعه في حك أو غيره ؛ لأن هذه حركات خفيفة وهي لا تبطل وإن كثرت نعم إن فرض تصوره للحروف كأن سمع على خلاف العادة فانتقش في ذهنه صور حروف الفاتحة وجب التحريك ا ه . ( قوله : ولهاته ) وهي اللحمة المطبقة في أقصى سقف الفم ز ي . ( قوله : عن ذلك ) أي : التحريك نواه بقلبه لعل المراد أجراه بدليل قوله : كما في المريض ا ه شوبري أي : بأن يصور نفسه متحركا . . ( قوله : جهر بتكبير ) أي : بقصد الذكر في كل تكبيرة أو بقصده مع الإسماع بخلاف ما إذا قصد الإسماع فقط أو أطلق فإن الصلاة تبطل ويأتي مثله في المبلغ شيخنا . ( قوله : ليسمع المأمومون أو بعضهم إلخ ) علة غائبة ؛ لأنه إذا قصد الإسماع فقط بطلت صلاته ولا بد من قصد الذكر وحده أو مع الإعلام عند كل تكبيرة خلافا للخطيب حيث قال : يكفي عند التكبيرة الأولى ومحل البطلان فيما ذكر في العالم ، أما العامي ولو مخالطا للعلماء فلا يضر قصده الإعلام فقط ولا الإطلاق شيخنا عشماوي و ح ف وقضيته أنهم لو علموا بانتقالاته من غير جهر لا يأتي به فيكون مباحا فإن حمل قوله : لا يأتي به على معنى يسن أن لا يأتي به كان محتملا للكراهة ع ش ، وعبارة الإطفيحي تقييده في المبلغ بالاحتياج يقتضي أن الإمام يطلب منه الجهر