تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو أربعة فأربعة إن عمت العلة الرأس ، وإن عمت الأعضاء كلها فتيمم واحد ( ومن تيمم لفرض آخر ولم يحدث لم يعد غسلا و لا مسحا ) بالماء لبقاء طهره ؛ لأنه يتنفل به وإنما أعاد التيمم لضعفه عن أداء الفرض ، فإن أحدث أعاد غسل صحيح أعضاء وضوئه وتيمم عن عليلها وقت غسله ومسح الساتر إن كان بالماء ، وإن كانت العلة بغير أعضاء وضوئه تيمم لحدثه الأكبر وتوضأ للأصغر ، وتعبيري بآخر أعم من قوله : ثان ، وقولي : ومسحا من زيادتي

| ( فصل ) في كيفية التيمم وغيرها

( يتيمم بتراب طهور له غبار ) حتى ما يداوى به قال تعالى : ﴿ فتيمموا صعيدا طيبا ﴾ أي

هامش شرح م ر ( قوله فأربعة ) ولا بد لكل واحد منها من نية على المعتمد ؛ لأن كل واحد منها طهارة مستقلة لا تكرير لما قبله ع ش على م ر . ( قوله إن عمت العلة الرأس ) أي ولم يكن عليها ساتر فإن كان وأخذ قدر الاستمساك من الرأس بأن بقي من الصحيح ما لا بد منه للاستمساك كفاه مسح الساتر بالماء ولا يتيمم فإن لم يأخذ شيئا تيمم فقط سم بالمعنى ومثله ز ي عند قول المصنف ومسح كل الساتر . ( قوله وإن عمت الأعضاء كلها فتيمم واحد ) أي إن لم يكن ساتر على الوجه واليدين أو كان ساتر وأمكن نزعه للتيمم وإلا لم يجب التيمم ويصلي كفاقد الطهورين ثم يقضي ، لكن يسن خروجا من خلاف من أوجبه شرح م ر . ( قوله ومن تيمم لفرض آخر إلخ ) بأن صلى بالأول ودخل وقت فرض آخر وهو بتيممه وجب عليه إعادة التيمم فقط ويعيد تيمما واحدا وإن كان الذي سبق منه تيممات كما في م ر خلافا لحج ح ف ( قوله لم يعد غسلا ولا مسحا ) محله ما لم ينزع الساتر أما إذا نزعه ووضع بدله مثلا فيجب إعادتهما شوبري . ( قوله أعاد إلخ ) الأخصر أن يقول : فإن أحدث أعاد جميع ما مر كما عبر به م ر . ( قوله وإن كانت العلة إلخ ) أي هذا كله إذا كانت العلة بأعضاء الوضوء كما يؤخذ من قوله أو عضوين إلخ ، فإن كانت بغير أعضاء وضوئه إلخ ح ل بإيضاح . ( قوله تيمم لحدثه الأكبر ) ويجب عليه إعادة هذا التيمم لكل فريضة وإن لم يحدث حدثا أكبر ولا أصغر ، فإن أحدث حدثا أصغر توضأ فقوله توضأ للأصغر أي إن أحدث ح ف وعبارة ح ل ويعيد التيمم فقط لكل فرض إن لم يحدث فإن أحدث أعاد الوضوء والتيمم ا ه وفي الإطفيحي قوله وتوضأ للأصغر فلو أحدث قبل أن يصلي أو بعد الصلاة وجب عليه إعادة الوضوء فقط لأن تيممه عن الجنابة لم يبطل بالحدث كما تقدم عن الروضة ا ه ومثله الشوبري وقرر شيخنا ح ف كلام ح ل وهو المعتمد .

| ( فصل في كيفية التيمم وغيرها )

أي في الكيفية التي يكون عليها التيمم ، وهي أركانه وسننه ، وقوله وغيرها أي وفي غيرها كالقضاء وحكم من نسي صلاة من الخمس ونحو ذلك وعدل عن تعبير بعضهم بالأركان وعطف الكيفية عليها لأن الكيفية شاملة للأركان والسنن كما ذكرنا أولا . ( قوله يتيمم ) أي يجوز التيمم ويصح ع ش . ( قوله طهور ) ولو مغصوبا لكن يحرم كتراب المسجد ،

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ١٥٩