التراب ما أمكن على العلة إن كانت بمحل التيمم . ( و ) وجب ( غسل صحيح ) سواء كان على العضو ساتر كلصوق يخاف من نزعه محذورا أم لا ؛ لخبر : ﴿ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ﴾ ويتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل بوضع خرقة مبلولة بقربه ويتحامل عليها لينغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل إليه ( و ) وجب ( مسح كل الساتر ) إن كان إن لم يجب نزعه بماء ) لا بتراب استعمالا للماء ما أمكن ، وإنما وجب مسح الكل ؛ لأنه مسح أبيح للضرورة كالتيمم ، ولا يجب مسح محل العلة بالماء . ( لا ترتيب ) بين الثلاثة ( لنحو جنب ) فلا يجب لأن التيمم هنا للعلة وهي باقية بخلافه فيما مر في
هامش عليه الترتيب بأن يقدم غسل الصحيح تأمل . ( قوله ويمر التراب ) معطوف على تيمم من قوله وجب تيمم فهو بالنصب على حد ولبس عباءة وتقر عيني فتفيد العبارة وجوب الإمرار . ( قوله سواء إلخ ) تعميم في الغسل ح ل وفي التيمم أيضا ( قوله : كلصوق ) بفتح اللام ع ش . ( قوله ويتلطف ) أي وجوبا إن أدى ترك التلطف إلى دخول الماء إلى الجراحة وقد أخبره الطبيب بضرر الماء إذا وصل إليها ع ش . ( قوله من غير أن يسيل إليه ) فإن تعذر غسله إلا بالسيلان إلى العليل أمسه الماء من غير إفاضة وإن لم يسم ذلك غسلا ح ل ، فإن تعذر الإمساس صلى كفاقد الطهورين وأعاد ع ش . ( قوله ومسح كل الساتر ) ولو كان به دم لأنه يعفى عن ماء الطهارة وكتب أيضا قوله ومسح كل الساتر أي بدلا عما أخذه من الصحيح ومن ثم لو لم يأخذ شيئا أو أخذ شيئا وغسله لم يجب مسحه على المعتمد شوبري . ( قوله كل الساتر ) أي خلافا لمن قال يكفي مسح بعضه فقوله وإنما وجب مسح الكل إلخ غرضه به الرد على الضعيف وتأمل في الجواب فإن محصله أن الذي أبيح للضرورة يجب فيه التعميم والذي أبيح للحاجة لا يجب فيه ، مع أنه كان المتبادر للنظر العكس اللهم إلا أن يقال محصل الجواب القياس على التيمم بجامع أن كلا مسح أبيح للضرورة ، فيكون قول الشارح مسح أبيح للضرورة بيانا للجامع ، وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل يكفي مسح بعضه كالخف والرأس ، وفرق الأول بينه وبين الرأس بأن في تعميمه مشقة النزع أي نزع العمامة وبينه وبين الخف بأن استيعابه يبليه ا ه ( قوله إن لم يجب نزعه ) بأن كان في نزعه مشقة بأن خاف من نزعه المحذور السابق ح ل أي وكان وضعه على طهر بخلاف ما لو وجب نزعه كأن وضع على حدث أو لم يخف من نزعه محذورا ع ش . ( قوله بماء ) متعلق بالمسح ولو سقطت جبيرته في الصلاة بطلت صلاته ، سواء كان برئ أم لا كانخلاع الخف بخلاف ما لو رفع الساتر لتوهم البرء فبان خلافه ، فإنه لا يبطل تيممه ا ه شرح م ر . ( قوله ولا يجب مسح محل العلة بالماء ) أي حيث لا ساتر أي لأنه يتيمم بدل طهر العلة بالماء فلا معنى للمسح حينئذ ع ن ، وهذا مفهوم قوله إن كان وعبارة ز ي قوله ولا يجب مسح محل العلة وإن لم يضر لأن واجبه الغسل فإذا تعذر فلا فائدة في المسح بخلاف المسح على الساتر لشبهه بالمسح على الخف ا ه . ( قوله لا ترتيب ) غرضه به الرد على الضعيف القائل بوجوب الترتيب وقوله لأن التيمم إلخ غرضه به إبداء فارق في القياس الذي تمسك به الضعيف ، وعبارة شرح م ر ولو رد القول بوجوب تقديم غسل الصحيح كوجوب