تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل ، وخرج بزيادتي في غير تراب التراب فلا يحتاج إلى تتريب إذ لا معنى لتتريب التراب ولو لم تزل عين النجاسة إلا بست غسلات مثلا حسبت واحدة كما صححه النووي ، لكن صحح في الشرح الصغير أنها ست ، وقواه في المهمات ( أو ) نجس ( ببول صبي لم يطعم ) أي : لم يتناول قبل مضي حولين ( غير لبن للتغذي نضح ) بأن

هامش حيث قال : ومن المستعمل حجر الاستنجاء ع ش . ( قوله إذ لا معنى لتتريب التراب ) قد يقال له معنى وهو الجمع بين المطهرين أعني الماء والتراب الطهور ، والتراب الطهور مفقود هنا ؛ لأن التراب الذي في الأرض الترابية متنجس وتقدم أنه لا يكفي شيخنا قال ح ل قال شيخنا ومنه يؤخذ أنه لا فرق بين الطهور والمستعمل وعلى قياسه يقال ولا بين الطاهر والنجس . وأما لو أصاب ما تطاير منه شيئا قبل تمام السبع فيشترط في تطهيره تتريبه لانتفاء العلة المذكورة انتهى ، وعبارة شرح م ر ولو أصاب شيء من الأرض الترابية ثوبا قبل تمام السبع اشترط في تطهيره تتريبه ولا يكون تبعا لها لانتفاء العلة فيها وهي أنه لا معنى لتتريب التراب ، وأيضا فالاستثناء معيار العموم ولم يستثنوا من تتريب النجاسة المغلظة إلا الأرض الترابية كذا أفتى به الوالد وهو المعول عليه ا ه وأما لو أصاب شيء من غسلات الكلب شيئا فحكمه المنتقل عنه فإن كان بعد تتريبه غسله قدر ما بقي من السبع ولم يترب وإلا فقدر ما بقي مع التتريب ولو اجتمع ماء الغسلات السبع ثم ترشرش شيء منه فالوجه أن يقال إن كان التتريب في أولى السبع لم يحتج إلى تتريب لأنه لا يحتاج إليه عند الانفراد فكذا عند الاجتماع وإلا احتيج إليه لأنه مخلوط بما يحتاج إليه وهو ماء الأولى برماوي . وعبارة ع ش أما الغسلات إذا جمعت من غسل النجاسة المغلظة فقد أفتى ابن أبي شريف بأن الإناء الذي جمعت فيه يغسل سبعا إحداهن بتراب وخالف سم وقال : إذا كان التتريب في أولى السبع لم يحتج إليه لأن ماء الأولى وكلا مما بعدها لا يحتاج للتتريب عند الانفراد فكذا عند الاجتماع والمعتمد كلام ابن أبي شريف ا ه شبشيري أي لأنها صارت نجاسة مستقلة فلا بد من غسلها سبعا وتتريبها ا ه واعتمد شيخنا ح ف كلام سم ( قوله عين النجاسة ) أي جرمها أو أحد أوصافها . ا ه . ح ل فالمراد بالعين هنا ما قابل الحكمية بخلاف العين التي لا يصح التتريب معها فإنها الجرم كما في شوبري وفي قوله ولو لم تزل إلخ إشارة إلى تقييد المتن كأنه قال : والغسلات المزيلة للعين تعد واحدة وإن كثرت كما عبر به م ر وإنما حسب العدد المأمور به من الاستنجاء قبل زوال العين لأنه محل تخفيف وما هنا محل تغليظ فلا يقاس هذا بذاك شرح م ر ، والنكتة في تعبير الشارح بالست دون غيرها الرد على المخالف المذكور بعد تدبر ( قوله حسبت واحدة ) قال الأذرعي ولا يكفي التتريب قبل زوال العين ، والمراد عين لها جرم وإلا فيكفي نعم إن أزالها الماء المصاحب للتراب اتجه الإجزاء ووافق عليه م ر سم وع ش وشوبري . ( قوله كما صححه النووي ) معتمد . ( قوله لم يطعم ) يقال طعمت بكسر العين أطعم بفتحها إذا تناولت مأكولا أو مشروبا وفي المختار والطعم بالضم الطعام وقد طعم بالكسر طعما بضم الطاء إذا أكل أو ذاق فهو طاعم . قال الله تعالى

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ١٤٣