تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونفل أعم من قوله لجنابة وجمعة . ( ومن أحدث ، وأجنب ) ولو مرتبا هذا أعم من قوله ولو أحدث ، ثم أجنب أو عكسه . ( كفاه غسل ) وإن لم ينو معه الوضوء لاندراج الوضوء فيه .

| ( باب ) في النجاسة وإزالتها

( النجاسة ) لغة ما يستقذر . وشرعا بالحد : مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص وبالعد

هامش التعبير به لغة قليلة وكان الأولى أن يقول شغل البقعة ؛ لأن فعله شغل قال تعالى ﴿ شغلتنا أموالنا ﴾ وفي المختار شغل بسكون الغين وضمها وشغل بفتح الشين وسكون الغين وبفتحتين فصارت أربع لغات والجمع أشغال وشغله من باب قطع فهو شاغل ولا تقل أشغله لأنها لغة رديئة ا ه . ع ش على م ر . ( قوله : ومن أحدث وأجنب ) هلا قال ومن أحدث حدثا أصغر وأكبر كفاه غسل ليكون الأكبر شاملا للحيض والنفاس . وأجيب بأنه اقتصر على الجنابة لكونها توجد بدون الحدث الأصغر بخلاف الحيض والنفاس فإنهما لا يوجدان بدونه أي الحدث الأصغر فلله دره . ( قوله : ولو مرتبا ) لعل الأولى أن يقول ولو معا لأن المعية هي التي أخل بها الأصل فالأولى أن يغيى بها تأمل . ( قوله : لاندراج الوضوء ) أي : لاندراج موجب الوضوء عشماوي .

| ( باب في النجاسة وإزالتها )

أي في بيان أفرادها وكيفية إزالتها المذكورة في قوله وما نجس ولو معضا إلخ فإنه ذكر فيه كيفية إزالة النجاسة المغلطة والمخففة والمتوسطة ، والمراد بالنجاسة هنا أعيانها ، والضمير في إزالتها عائد إليها بمعنى الوصف ففيه استخدام وأخرت عن الوضوء والغسل إشارة إلى أنه لا يشترط في صحتهما تقدم إزالتها لأنه يكفي كما علمت مقارنة إزالتها لهما وقدمت على التيمم إشارة إلى أنه يشترط في صحتهما تقدم إزالتها . ا ه . ح ل والشرط مقدم على المشروط ( قوله وشرعا بالحد مستقذر ) لك أن تقول : اعتبار الاستقذار فيها يناقض اعتبار عدمه في الحد المذكور في شرح الروض كغيره بقوله كل عين حرم تناولها إلى أن قال لا لحرمتها ولا لاستقذارها ونفيه في قولهم في الاستدلال على نجاسة الميتة كما في شرح الروض كغيره لحرمة تناولها قال تعالى : ﴿ حرمت عليكم الميتة ﴾ . وتحريم ما ليس بمحترم ولا مستقذر ولا ضرر فيه يدل على نجاسته فليتأمل سم على حج . وأجيب عن الأول بأن المعنى أن حرمة تناولها لا لكونها مستقذرة بل للنجاسة التي هي أبلغ من الاستقذار ، وهذا لا ينافي استقذارها شرعا ( قوله يمنع إلخ ) فإن قلت هذا حكم من أحكام النجاسة وإدخال الحكم في التعريف يؤدي إلى الدور ؛ لأن تصور النجاسة متوقف على هذا الحكم أعني كونها تمنع صحة الصلاة من حيث إنه جزء من تعريفها وهذا الحكم متوقف عليها لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره لا يقال إنه رسم ؛ لأن الشارح قال : وبالحد إلخ ، إلا أن يراد بالحد ما قابل العد فيشمل الرسم شيخنا وما اعترض به ابن النقيب وغيره بأنه حد للنجس لا للنجاسة رد بأن النجاسة تطلق على الأعيان أيضا على أن أهل اللغة قالوا : إن النجاسة والنجس بمعنى واحد شرح م ر

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ١٣١