تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للصلاة ونحوها كما صححه في التحقيق وغيره وإن لم يصرح في التحقيق بالانقطاع . ( ونفاس ) لأنه دم حيض مجتمع . ( ونحو ولادة ) من إلقاء علقة ، أو مضغة ولو بلا بلل لأن كلا منهما مني منعقد ونحو

هامش على الطهر فيكون واجبا وقوله : أي الحيض اللائق أن يقول أي زمن الحيض لأن المعنى عليه ويدل له أنه سبحانه ذكر نفس الحيض فيما قبله بلفظ الأذى فلو كان المراد بالمحيض الحيض لكان المقام للإضمار وما ذكره الشيخ كغيره من التفسير بالحيض يحتاج إلى تقدير مضاف وهو لفظ زمن ا ه رشيدي . ( قوله : ويعتبر فيه ) أي في كونه موجبا للغسل فهو كغيره سبب للغسل بهذين الشرطين والأصح أن الانقطاع شرط للصحة والقيام للصلاة شرط للفورية . ( قوله : والقيام للصلاة ) ولو حكما فيشمل ما إذا ضاق الوقت قوله : كما صححه ) أي النووي في التحقيق أي صحح اعتبار الانقطاع والقيام للصلاة في نحو الحيض أي في كونه موجبا للغسل فالمصحح في التحقيق وغيره مجموع الثلاثة أعني الحيض والانقطاع والقيام وهذا التصحيح لا يقتضي أن الثلاثة في كل من التحقيق وغيره ، بل هي موزعة فالثلاثة في غير التحقيق واثنان منها في التحقيق وبهذا صح قوله : وإن لم يصرح إلخ ، فلا تنافي ، أو يقال صححه في التحقيق تلويحا ولم يأت به صريحا شيخنا أي لأن الذي في التحقيق أنه يجب بإرادة القيام إلى الصلاة ونحوها ومعلوم أن من لازم ذلك الانقطاع فهو صححه ضمنا ع ن . ( قوله : ونفاس ) إن قيل لا حاجة إليه مع الولادة لأنه يستغنى بها عنه لأنا نقول لا تلازم لأنها إذا اغتسلت من الولادة ثم طرأ الدم قبل خمسة عشر يوما فهذا الدم يجب له الغسل ولا يغني عنه ما تقدم تأمل شوبري . ( قوله : لأنه دم حيض مجتمع ) هو ظاهر فيمن لم تحض وهي حامل أما هي فيجوز أن يكون الخارج منها حال الحمل البعض لا الكل وقضية تعليلهم وجوب الغسل من النفاس بأنه دم حيض مجتمع أن النفساء لو نوت رفع حدث الحيض كفت النية ولو عمدا وهو كذلك ع ش أي ما لم تقصد المعنى الشرعي على المعتمد . ( قوله : ونحو ولادة ) ظاهره ولو من غير محلها المعتاد لأنه أطلق فيه وفصل فيما بعده ع ن وقيده ابن قاسم بكون الفرج منسدا . ( قوله : من إلقاء علقة ، أو مضغة ) أي أخبر القوابل بأنها أصل آدمي ولو واحدة منهن على المعتمد ح ف . ( قوله : ولو بلا بلل ) غاية للرد على من قال إنها لا توجب الغسل متمسكا بقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إنما الماء من الماء ﴾ ا ه . شيخنا ح ف وأكثر ما تكون الولادة بلا بلل في نساء الأكراد ويجوز وطؤها عقبها وتفطر بها برماوي . ( قوله : لأن كلا منهما ) أي من الولادة ونحوها . وفيه أن الولادة وإلقاء ما ذكر ليسا منيا لأن الولادة خروج الولد وكذا العلقة إلخ . ويجاب بأن المعنى لأن كلا منهما ذو دلالة على المني ، أو ذو مني منعقد ا ه . ع ش . وأجيب أيضا بأن المراد بالولادة المولود وبإلقاء الملقى . والحاصل أن للعلقة والمضغة حكم الولد في ثلاثة أشياء الفطر بكل منهما ووجوب الغسل وأن الدم الخارج بعد كل يسمى نفاسا وتزيد المضغة على العلقة بكونها تنقضي بها العدة ويحصل بها الاستبراء ويزيد الولد عنهما بأنه يثبت به أمية الولد ووجوب الغرة بخلافهما ا ه . برماوي وفي القليوبي على المحلي . ( فائدة ) يثبت للعلقة من أحكام الولادة وجوب الغسل وفطر الصائم بها وتسمية الدم عقبها نفاسا ويثبت للمضغة ذلك وانقضاء العدة وحصول

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ١٢٢