تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موضعين غير متحاذيين لم يضر . ( طاهرا ) فلا يكفي نجس ولا متنجس إذ لا تصح الصلاة فيهما التي هي المقصود الأصلي من المسح وما عداها من مس المصحف ونحوه كالتابع لها نعم لو كان بالخف نجاسة معفو عنها مسح منه ما لا نجاسة عليه ذكره في المجموع . . ( يمنع ماء ) أي : نفوذه بقيد زدته بقولي . ( من غير محل خرز ) إلى الرجل لو صب عليه فما لا يمنع لا يجزئ لأنه خلاف الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح . ( ويمكن فيه تردد مسافر لحاجته ) عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعدا بخلاف ما لم يكن كذلك لثقله أو تحديد رأسه أو ضعفه كجورب ضعيف من صوف ونحوه أو إفراط سعته أو ضيقه ، أو

هامش متحاذيين لم يضر ) أي والباقي صفيق كما في شرح الروض ع ش . ( قوله : ولا متنجس ) أي ما لم يغسل قبل الحدث أيضا ع ش والمراد متنجس بما لا يعفى عنه ومن المعفو عنه ما لو خرز بشعر نجس من مغلظ كشعر خنزير مع رطوبة وغسل ظاهره سبعا إحداها بالتراب ، فلا تنجس رجله المبتلة بملاقاته ويصلي فيه الفرائض كالنوافل ح ل وم ر فلو عمت النجاسة المعفو عنها جميع الخف لم يبعد جواز المسح سم ولا يكلف المسح بخرقة ، بل له المسح بيده ح ف ويلزم عليه التضمخ بالنجاسة فمن ثم اعتمد بعضهم المسح بنحو عود . ( قوله : كالتابع لها ) ومن ثم امتنع عليه مس المصحف ونحوه وعلل أيضا بأن الخف بدل عن الرجل وهي لا تطهر عن الحدث مع بقاء النجس عليها وقضية هذه العلة عدم صحة مسح الخف إذا كان على الرجل حائل من نحو شمع أو تحت أظفارها وسخ يمنع وصول الماء لأنها لا تطهر عن الحدث مع وجود ما ذكر وفيه أن هذا لا يتقاعد عن اللفافة ح ل والمعتمد صحة المسح على الخف مع وجود الحائل سم و ز ي و ا ج . ( قوله : ما لا نجاسة عليه ) فإن مسح محل النجاسة لم يعف عنها وقولهم ماء الطهارة إذا أصاب النجاسة المعفو عنها لم يضر محله إذا أصابها لا قصدا ح ل فلو مسح موضعا طاهرا اختلط بالنجاسة لا بالقصد فينبغي العفو لأن ماء الطهارة لا يضر اختلاطه بالمعفو عنه سم . . ( قوله : يمنع ماء ) إن قلت ما وجه إتيانه بهذه الحال جملة وهلا أتى بها مفردة كسابقها قلت لعل وجه ذلك أن اسم الفاعل حقيقة في المتلبس بالفعل ولو أتى بها مفردة كقوله مانع ماء اقتضى تلبسه بالمنع حقيقة حينئذ وليس مرادا ولهذا قال الشارح لو صب عليه فتأمل وكذا يقال في لاحقه شوبري . ( قوله : من غير محل خرز ) أي ومن غير خرقي البطانة والظهارة الغير المتجاذبين كما علم مما مر سم . . ( قوله : ويمكن فيه ) أي عند كل لبس في غير السلس تردد أي من غير نعل مع اعتبار توسط الأرض سهولة وصعوبة قال شيخنا فيما يظهر ا ه . ح ل وعبارة ع ش على م ر الوجه اعتبار القوة من الحدث بعد اللبس لأن به دخول وقت المسح حتى لو أمكن تردد المقيم فيه يوما وليلة من وقت اللبس لا من وقت الحدث لم يكف م ر سم على البهجة وينبغي أن ضعفه في أثناء المدة لا يضر إذا لم يخرج عن الصلاحية في بقية المدة انتهى . . ( قوله : تردد مسافر لحاجته ) وهذا معتبر في حق المقيم أيضا فلا بد من كون خفه يمكن فيه تردد مسافر لحاجته يوما وليلة ح ف خلافا لمن قال يعتبر فيه تردد مقيم لحاجته وهو ابن حجر واستقر كلام ع ش على م ر على كلام ابن حجر وعزاه للرملي في غير الشرح ولو قوي على دون مدة المسافر وفوق مدة المقيم أو قدرها فله المسح بقدر قوته ا ه . ق ل . ( قوله : كجورب ضعيف ) قال في شرح الروض وهو الذي يلبس مع المكعب أي البابوج ومنه

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ١١٦