تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الصلوات . ( لكن دائم حدث ) كمستحاضة . ( ومتيمم لا لفقد ماء ) كمرض وجرح . ( إنما يمسحان لما

هامش أي فلا يحسب زمن استمراره لأن النائم جعل في حكم المكلف انتهى . ولو اجتمع ما هو باختياره وما هو بغير اختياره كأن مس وبال فيراعى ما هو باختياره . ( فرع ) وقع السؤال في الدرس عما لو ابتلي بالنقطة وصار زمن استبرائه منها يأخذ زمنا طويلا هل بحسب المدة من فراغ البول ، أو من آخر الاستبراء الظاهر الأول ويوجه بأن الاستبراء إنما شرع ليأمن عوده بعد انقطاعه فحيث انقطع دخل وقت المسح لأنه بتقدير عوده لو توضأ من انقطاعه صح وضوءه نعم لو فرض اتصاله حسبت من آخره برماوي . ( قوله : بعد لبس ) فلو أحدث ولم يمسح انقضت المدة لم يجز المسح حتى يستأنف لبسا على طهارة ح ل . ( قوله : لأن وقت المسح ) أي الرافع للحدث وإلا فيجوز له المسح للوضوء المجدد قبل الحدث كما في م ر . ( قوله : بذلك ) أي بآخر الحدث المذكور . ( قوله : فيمسح إلخ ) تفريع على قوله لمسافر إلخ ، وقوله : فيها أي في الثلاثة للمسافر واليوم والليلة لغيره وقوله : لكن إلخ ، استدراك على قوله فيمسح إلخ ، الذي قدره الشارح شيخنا . ( قوله : دائم حدث إلخ ) أي إن لم يربط ذكره وإلا فهو كالسليم لعدم خروج شيء من فرجه قاله الزركشي إطفيحي . ( قوله : كمرض ) كأن تكلف الوضوء المتيمم الذي لبس الخف بعد تيممه المحض لغير فقد الماء وتكلف هذا الفعل حرام لأن الفرض أنه يضره وإلا لوجب نزع الخف ولا يجزئه المسح عليه لحصول الشفاء كما يذكره المصنف نقلا عن المجموع ع ش وقوله : وتكلف هذا الفعل حرام ليس بلازم قال ابن السبكي خاتمة الحكم قد يتعلق على الترتيب فيحرم الجمع ، أو يباح قال المحلي في تمثيل المباح كالوضوء والتيمم فإنهما جائزان وجواز التيمم عند العجز عن الوضوء ، وقد يباح الجمع بينهما كأن تيمم لخوف بطء البرء من الوضوء من عمت ضرورته محل الوضوء ثم توضأ متحملا لمشقة بطء البرء ، وإن بطل بوضوئه تيممه لانتفاء فائدته ا ه . فجعل الوضوء في هذه الحالة مباحا لأن الفرض أنه خائف من المشقة لا عالم بها وسلم الحواشي له ذلك فقول المحشي : وتكلف هذا الفعل حرام غير لازم ، لإمكان تصويره بكون الوضوء فيها مباحا وهي صورة الخوف المذكور فهذا يصدق عليه أنه مسح على خف ملبوس على تيمم محض لغير فقد الماء ، وصورة المسألة أن الطهر الذي لبس عليه الخف هو التيمم لأنه هو الذي يستبيح به فرضا ونوافل فقط بخلاف الوضوء فإنه يستبيح به فروضا كثيرة ، ثم بعد لبس الخف على التيمم تكلف المشقة وتوضأ ومسح الخف فإن وضوءه هذا يستبيح به فرضا ونوافل إن لم يكن صلى بالتيمم الذي لبس عليه الخف فرضا ، أو نوافل فقط إن كان صلى به فرضا ، وقد يقال لا فائدة في لبس الخف على التيمم لأنه لا يمسح عليه إلا أن يقال لبسه لدفع برد مثلا ، أو ليمسح عليه في المستقبل إذا شفي وتوضأ وإذا تكلف المشقة وتوضأ تقرير شيخنا العشماوي . ( قوله : وجرح ) ؛ بأن عمت الجراحة الأعضاء

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ١١٣