الرحمن الرحيم ( فإن تركت ) عمدا ، أو سهوا ( ففي أثنائه ) يأتي بها تداركا لها فيقول بسم الله أوله وآخره ولا يأتي بها بعد فراغه كما في المجموع لفوات محلها ، والمراد بأوله أول غسل الكفين فينوي
هامش وقوله : لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولما صح من خبر ﴿ ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك ﴾ والمعتمد تفضيل صلاة الجماعة وإن قلنا بسنيتها على صلاة المنفرد بسواك لكثرة الفوائد المترتبة عليها ولأن الدرجات المترتبة على صلاة الجماعة قد تعدل الواحدة كثيرا من الركعات بسواك شرح م ر ملخصا وعبارة البرماوي بعد ذكر الحديث واستشكل بأن صلاة الجماعة بخمس ، أو سبع وعشرين درجة مع أنها فرض كفاية . وأجيب بأجوبة منها أن السنة قد تفضل الفرض كما في ابتداء السلام ورده ومنها أن هذا الخبر لا يقاوم خبر الجماعة في الصحة ومنها أنه محمول على ما إذا صلى جماعة بسواك وصلى صلاة منفردة بلا سواك فهذه الصلاة أفضل من تلك بخمس وثلاثين فيكون للسواك عشرة وللجماعة خمس وعشرون . ( قوله : وخبر مسلم إلخ ) ففي هذا دليل على تأكد السواك لأن الترغيب في الشيء يدل على طلبه كما أن الترغيب عنه يدل على النهي عنه وكان مع المضارع يفيد التكرار وذلك يدل على تأكده ح ل . ( قوله : إذا دخل البيت ) أي المنزل وقيل الكعبة . ( قوله : ويقاس بما فيها إلخ ) فالقراءة في معنى الصلاة ودخول المنزل وإرادة النوم في معنى الوضوء وأما تغير الفم بغير النوم ففي معنى تغيره بالنوم ح ل وقوله : في معنى الصلاة ودخول المنزل فيه أنه لا جامع بين القراءة ودخول المنزل فالأولى حذفه ، وإن كان مستأنفا كان المراد أنه في معنى الوضوء وهو غير محتاج إليه لأنه ذكره في الحديث الرابع ، فلا حاجة لقياسه . . ( قوله : تسمية ) وهي سنة عين بخلافها في الأكل فسنة كفاية قال م ر وتسن ولو بماء مغصوب خلافا لبعض المتأخرين لأنها قربة والعصيان لعارض . ( قوله : وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم ) ، ثم الحمد لله على الإسلام ونعمته الحمد لله جعل الماء طهورا زاد الغزالي ﴿ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ﴾ ويسن التعوذ قبلها شرح م ر . ( قوله : ففي أثنائه ) جمع ثني بكسر فسكون وهو تضاعيف الشيء وخلاله شوبري وقوله : جمع ثني أي كأحمال جمع حمل . ( قوله : فيقول بسم الله إلخ ) ظاهره أنه لا تحصل منه التسمية حينئذ إلا إن قال ما ذكر وأما الجماع ، فلا يأتي بها في أثنائه لأن الكلام عنده مكروه وقوله : ولا يأتي بها بعد فراغه الظاهر أن المراد به غسل الرجلين وأما الأكل فيأتي بها بعده ليتقايأ الشيطان ما أكله ح ل قال م ر ولا يقوم غيرها من الحمد مثلا مقامها وقول ح ل وأما الجماع إلخ ، المعتمد أنها سنة كفاية في الجماع فإذا أتى بها أحد الزوجين كفى كما قاله الشوبري وقرره ح ف وقوله : الظاهر إلخ ، اعتمد ع ش وز ي أن المراد به الذكر المشهور . ( قوله : أوله ) المراد بالأول ما قابل الآخر فيشمل الوسط ح ف . ( قوله : ولا يأتي بها بعد فراغه ) بخلاف الأكل فإنه يأتي بها بعده أي حيث قصر الفصل بحيث تنسب إليه عرفا كما أفاده الشيخ ليتقايأ الشيطان ما أكله وهل هو حقيقة ، أو لا ، كل محتمل وعلى كونه حقيقة لا يلزم أن يكون داخل الإناء فيجوز وقوعه خارجه شرح م ر . ( قوله : والمراد بأوله إلخ ) هذا بالنسبة للسنن الفعلية التي منه أما بالنسبة للسنن الفعلية التي ليست منه فأوله السواك وأما بالنسبة للسنن القولية فأوله التسمية وبهذا يجمع بين الأقوال . ( قوله : بأن يقرن ) على وزن ينصر من قرن وفي الصحاح أنه من باب نصر وضرب . ( قوله : النية ) أي القلبية . ( قوله : بالتسمية عند أول غسلهما ) ثم يتلفظ بها سرا عقب التسمية م ر فاندفع ما قيل قرنها بها مستحيل لندب التلفظ بها ولا يعقل معه التلفظ بالتسمية مع النية برماوي