تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ومنها مماسة بدن الأجنبية مطلقا ) بشهوة أو لا شابة أو عجوزا ( بلا عذر إلا كف العجوز لما مر و ) مماسة ( عورة الغير مطلقا ) بشهوة أو لا محرما أو لا ذكرا أو أنثى ( بلا عذر ) كالتداوي ( والمماسة بشهوة لغير زوجته وأمته ) الحلال ( ويدخل في المماسة المضاجعة والمعانقة والتقبيل ومماسة ما تحت السرة إلى ما تحت الركبة بلا حائل من زوجته وأمته الحائضين أو النفساءين ) ويحل مماسته فوق الإزار .

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٧٧