تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قرر أن الصغيرة تنقلب كبيرة بالإصرار وأن الاحتياط في الاتفاق والله تعالى أعلم .

وفي الشرعة وأحب الألوان البياض ولبس الأخضر سنة ، وفي الخلاصة ولبس الأسود مستحب ( ولا بأس بتحلية المنطقة وحمائل السيف بالفضة ويكره بالذهب ) ، وكذا اللؤلؤ كما نقل عن السراج لكن في جامع الجوامع ، وكذا بالفضة ( و ) تكره ( الخرقة لمسح العرق والامتخاط إن كانت متقومة ) قيل بأن كانت ذات نقوش من الحرير ( لأنه دليل الكبر ) ، وإن لم يكن في قصده وقيل مقيد ذلك بالنية ، وفي الخلاصة كل ما فعل على وجه التكبر يكره ، وما للحاجة لا ( ويكره ستر الحيطان باللبود ونحوها للزينة لا للحر أو البرد ولا بأس بأن يكون في بيت الرجل ثياب ديباج لا تلبس وأوان من الذهب والفضة للتجمل ) لإظهار الجمال ( لا للأكل والشرب كذا في الخلاصة ، وأما تطويل الثوب إلى ما تحت الكعب ، فإن كان كبرا فمكروه تحريما ) وعلامته أن لا يلبس إذا كان قصيرا ( وإلا فمكروه تنزيها ، وأما لبس الثياب الرفيعة ) ثمنا أو نسجا ( فإن لم يكن للكبر والرياء فجائز بل مستحب في الأعياد والجمع ونحوهما ) قيل كمجامع الدرس ، وقد سمعت سابقا ﴿ أنه عليه الصلاة والسلام ارتدى برداء قيمته ألف درهم بل أربعة آلاف ﴾ وأبو حنيفة رحمه الله برداء قيمته أربعمائة دينار ( وأما ) الثياب ( الخشنة ) أي الغليظة ( والمرقعة فمستحبة في أكثر الأوقات إن لم يقصد ) بلبسها ( الرياء ) وإلا حرم ( ولبس المخيط وستر الرأس باللباس المتصل )

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٧٥