تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسلم وفيه أيضا عن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعليه حلة حمراء ، وفي الجامع على تخريج البيهقي كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة ، وفي شرحه عن الطبراني كان يلبس يوم العيد بردة حمراء .

وأدلة المانعين حديث مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها قاله حين رأى عليه ثوبين معصفرين ، وفي رواية أنه قال أمك أمرتك بهذا أي أمك أمرتك بهما قال الراوي قلت أغسلهما قال لا بل أحرقهما كما في المشارق ، وحديث الجامع عن البيهقي وابن عدي إن الشيطان يحب الحمرة وإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة ، وفي شرح الشمائل عن أبي داود على رواية عبد الله بن عمر قال ﴿ مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه حلتان حمراوان فسلم عليه فلم يرد عليه ﴾ وفيه أيضا على رواية الحسن إن الحمرة من زينة الشيطان ، وكذا بهذه الرواية أيضا في الجامع عن عبد الرزاق أقول ولتوفيق هذه الأحاديث قال بعض : الممنوع ما يكون خالصا في الحمرة والمرخص ما يكون خطوطا ، وبعض آخر : النهي تنزيهي فيكون ممنوعا من وجه ومرخصا من وجه آخر وقيل وهو المفهوم من النووي ورد بأنه حرام عند الشافعي كما أشار إليه البيهقي ، وبعض آخر : المنع على ما صبغ بعد النسج ، والإذن على ما يكون الصبغ قبله كما مر ورد بعدم الفرق في كونها زينة الشيطان وإيجاب الخيلاء والطغيان ، وبعض : الجواز ولبسه عليه الصلاة والسلام واقع قبل

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٧٠