تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الناس ( ﴿ وقارعة الطريق ﴾ ) أعلاه أو جادته أو وسطه ( ﴿ والظل ﴾ ) الذي يجتمع فيه الناس لمباح ومثله كل موضع اتخذوه لمصالحهم ومعائشهم المباحة وفي الجامع أيضا ﴿ اتقوا الملاعن ﴾ الثلاث أن يقصد أحدكم لقضاء حاجته ويقضيها في ظل يستظل فيه للوقاية من حر الشمس وقيس به موضع الشمس في الشتاء أو في طريق أو في نقع ماء أي مجتمع الناس .

( تنبيه ) قال النووي في الأذكار ظواهر الأحاديث تدل على جواز لعن العاصي مع التعيين أي أنه لو لم يجز لعنه كانت اللعنة على لاعنه والمشهور حرمة لعن المعين وأجاب العراقي بأنه قد يقال إن هذا من خواص المصطفى لقوله إني أتخذ عندك عهدا أي مسلم سببته أو لعنته الحديث كذا في الفيض ( والبول قائما بلا عذر ) للنهي عنه وما جاء ﴿ أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال فيها قائما فلعذر وقيل خشية أن ينحدر البول إليه لو بال قاعدا ﴾ كما نقل عن الفتحية ( والبول في الماء الراكد والجاري والجحر ) بضم المعجمة وسكون المهملة ثقبة في الأرض كما سبق عن التنوير وقد نقل أن سعد بن عبادة بال في جحر فقتل وسمع من الجحر قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده فرميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده ( والمغتسل ) لأنه سبب الوسوسة .

( ونقع البول ) أي حبسه في المكان بلا إراقة كالإناء ( م عن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام ﴿ نهى عن أن يبال في الماء الراكد ﴾ ) قال في الفيض أي القليل للتنزيه ، وعن النووي للتحريم

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٥