تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وبإعطاء دراهم معدودة لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح له أو يهلل ) وفي الخلاصة : وفي النوازل رجل أوصى لقارئ القرآن يقرأ عند قبره بشيء فالوصية باطلة قيل عن هوامش المصنف عن المحيط البرهاني لا معنى لهذه الوصية ولا لصلة القارئ بقراءته ؛ لأن هذا بمنزلة الأجرة ، والإجارة في ذلك باطلة ، وهو بدعة لم ينقلها أحد من السلف والخلف انتهى ( أو بأن يبيت عند قبره رجال أربعين ليلة أو أكثر أو أقل ) في الجلاء فإنها بدعة وسبب لأمور مكروهة كالأكل والشرب عند القبر ( أو بأن يبنى على قبره بناء ) عن الخلاصة ، وفي النوازل الوصية بتطيين القبر وأن يضرب على قبره قبة باطلة ، وعن السراجية إذا أوصى بأن يصلي عليه فلان ، أو يحمل بعد موته إلى بلد كذا ، ويكفن في ثوب كذا ، أو يطين قبره أو يضرب على قبره قبة ، أو يدفع إلى إنسان شيء ليقرأ على قبره فهي باطلة ( وكل هذه بدع منكرات والوقف والوصية باطلان والمأخوذ منهما حرام للآخذ وهو عاص بالتلاوة والذكر لأجل الدنيا ) ؛ لأنه رياء ، وأما إذا لم يكن عقد ولا شرط فقرأ لروح الميت لمرضاه الله تعالى فأعطاه قريب الميت شيئا من المال بطريق الصلة فجائز كما سبق جنسه ، وأما إذا كان إعطاء الماء متعارفا بالقراءة له أو في قبره مثلا فينبغي أن لا يجوز ؛ لأن المعروف عرفا كالمشترط شرطا نعم يحتمل أن تكون المعروفية في جانب الصلة فتأمل وأما ما في بعض شروح الكتاب هنا من أن الوقف على قارئ معين لقصد إيناس

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٤٠١