( وفيه السخلة ) ولد الضأن والمعز سمي بها من وقت الولادة إلى أربعة أشهر ذكرا كان أو أنثى ( إذا خرجت من أمها فتلك الرطوبات ) التي عليها ( لا يتنجس بها الثوب ولا الماء وكذلك البيضة ) في الطهارة وعن مختصر مجمع الفتاوى البيضة إذا خرجت من الدجاجة فوقعت في الماء وهي رطبة أو يابسة لا تفسد الماء وهذا حكم السخلة رطبة أو يابسة في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله أبو بكر الإسكاف إن كانت رطبة أفسدت الماء وإن يابسة لا ، وفي البزازية البيضة الرطبة أو السخلة الرطبة وقعت في الماء تنجس وإن يابسة لا وعلى قول الإمام طاهر في الحالين كما في الإنفحة الخارجة بعد موت السخلة ( وفيه الرطوبة التي على الولد عند الولادة طاهرة ) ثم قال فيه أيضا عن الملتقط : السخلة إذا خرجت من أمها فتلك الرطوبات طاهرة لا يتنجس بها الثوب ولا الماء وكذلك البيضة لكن ثم قال عن الحجة ويكره التوضؤ بالماء الذي وقعت فيه لمكان الاختلاف ثم قال ، وفي الخانية وكذا أنفحة الشاة بعد موتها ، وفي العتابية هو المختار وعند بعض يتنجس وهو الاحتياط ، وفي المنظومة أنفحة الميتة والألبان طاهرة ويستمر الشان وأوجبا في الجامدات غسلها وحرما في الذائبات أكلها
بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٦ · ص ٢٨٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي