تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وفيه لو كانت الأرض نجسة فخلع نعليه وقام على نعليه جاز ) قيامه عليهما الظاهر من القيام هو قيام الصلاة ، وإلا فلا يظهر له حكم معتديه ( وأما إذا كان النعل ظاهره وباطنه طاهرا فظاهر ) في الجواز ( وإن كان ما يلي الأرض منه ) قيل : تذكير الضمير باعتبار الملبوس ( نجسا فكذلك ) ؛ لأن الملاقي للرجل طاهر ( وهو ) أي النعل ( بمنزلة ثوب ذي طاقين أسفله نجس وقام على الطاهر ) منه ( انتهى ، وفي التتارخانية الصلاة في النعلين ) لا في نعل واحد ( تفضل ) في الثواب ( على صلاة الحافي أضعافا ) وقد تقدم عن الحلبي عن الحجة بالسبعين ( مخالفة لليهود ) الظاهر أن مثله من مخترعاتهم ونسخهم لا من أصل شريعتهم ؛ إذ الشرائع السابقة شريعة لنا ، أو نقول : إن ذلك عند عدم الإنكار ، ومثل هذا من قبيل الإنكار فتأمل ( وفيه لو اشترى من مسلم ثوبا أو بساطا صلى عليه ) ولو من كافر أو فاسق ما لم يبد له ظن عروض النجاسة ؛ ولذا قال ( وإن كان بائعه شارب الخمر ) إذ طهارة أصله متيقنة وعروض النجاسة مشكوك ، ومحتمل والأمر اليقيني لا يزول بالشك والاحتمال

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٢٧٨