( وفيه ) أي قاضي خان ( بعر الفأرة إذا وقع في حنطة ) مثلا ( فطبخت ) ، وفي نسخة فطحنت وهو الأنسب بقوله ( الحنطة لا بأس بأكل الدقيق ) إما لقلة في حكم التلاشي أو لعموم البلوى والحرج كما يشير إليه حديث : سؤر الهرة طاهر فإنها من الطوافين عليكم والطوافات ( إلا أن يكون ) البعر ( كثيرا ) وبين الكثرة بقوله : ( يظهر أثره بتغير الطعم أو غيره ) كاللون والريح فإنه لا يتلاشى وأنه ليس في هذه الكثرة حرج للندرة
بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٥