تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وفيه إذا استنجى الرجل وجرى ماء الاستنجاء على رجله ، وهو متخفف إن لم يدخل ماء الاستنجاء في خفه لا بأس به ويطهر خفه ) بعد انفصال الثالث عنه بشرط أن يمر عليه ماء الاستنجاء من أوله إلى آخره ، وأما إذا كان الماء الجاري عليه الماء الأول أو الثاني أو الثالث فلا يطهر ، وأما الرابع فطاهر لا يضر كما في الحاشية لعل فيه تفصيلا فليتأمل ( تبعا لطهارة ماء الاستنجاء ) إلا إذا كان على الخف خروق ويدخل ماء الاستنجاء باطن الخف ، وإن كانت الخروق بحال يدخل الماء فيها من جانب ويخرج من جانب آخر يحكم بطهارة الخف مع طهارة ذلك الموضع كذا في التتارخانية

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٢٧٤