شاة مشوية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأخذ الذراع فأكل منها ، وأكل رهط معه من أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام ارفعوا أيديكم وأرسل إلى اليهودية فدعاها فقال : سممت هذه الشاة فقالت : من أخبرك قال أخبرتني هذه الذراع التي في يدي قالت نعم قلت : إن كان نبيا فلن يضره ، وإلا استرحنا منه فعفا عنها ، ولم يعاقبها أولا فلما مات بشر بن البراء من لقمة تناولها منها أمر بقتلها فقتلت مكانه } وهذا هو المشهور والمسطور قيل : لا يخفى ما بين ما ذكر المصنف وجابر من المخالفة ؛ إذ ما ذكر المصنف صريح في أكله عليه الصلاة والسلام وما ذكر عن جابر على خلافه وأنت خبير أن أكله صريح في رواية جابر وليت شعري وجه ما ذكره ثم لا يخفى أن من قتل شخصا بالسم لا يقتل قصاصا إلا أن يحمل على السياسة أو النسخ أو الخاصة له عليه الصلاة والسلام ( و ) ثبت أيضا ( ﴿ توضؤه ) عليه الصلاة والسلام ( من مزادة ﴾ ) هي كالإداوة إناء الماء ( ﴿ لمشركة ﴾ ) في بيتها أي من غير قرينة على أصل الطهارة مع احتمال مخالطة النجاسة بلا سؤال عن طهارتها .
بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٦ · ص ٢٥٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي