تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء ليس بحسن لإفضائه إلى الضرر ويؤيده حديث أحمد والبيهقي والطبراني ﴿ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ﴾ إذ الكل في محله ؛ إذ الوضوء ليس أولى من التيمم في محله ، ولا الإتمام أولى من القصر فيطلب فعل الرخص في مواضعها والعزائم كذلك فإن تعارضا في شيء واحد راعى الأفضل كذا في الفيض أيضا ( بل ) كانوا ( على منع التوغل فيه ) في أمر الطهارة ( وهو ) أي النوع الأول ( صنفان الصنف الأول فيما ورد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ) في أمر الطهارة من الأخبار والآثار والحاصل أن الصنف الأول في إثبات التحقيقي بالأخبار والآثار لكون الدقة في أمر الطهارة مذمومة ، والثاني في الإثبات التقليدي له بفتوى مشايخ الحنفية كما ذكره المحشي ( وخير القرون ) وهم الصحابة والتابعون

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٢٤٣