تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ومنها توسد كتب الشريعة ) كالتفسير والحديث والفقه قيل وآلاتها ( من غير قصد الحفظ ، وفي الخلاصة ، ومن توسد بخريطة ) شيء يتخذ من الأديم يجعل فيه الكتاب ( فيها أخبار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن قصد الحفظ لا يكره ، وإن لم يقصد يكره ) إن لم يقصد الاستهانة ( وفي المحيط وكذلك إذا كان للرجل جوالق ، وفيها دراهم مكتوب فيها شيء من القرآن أو كان في الجوالق كتب الفقه أو كتب التفسير أو المصحف فجلس عليها أو نام ، فإن كان من قصده الحفظ فلا بأس به ، وقد مر جنس هذا فيما تقدم وإذا كتب اسم الله تعالى على كاغد ووضع تحت طنفسة ) أي بساط ( يجلسون عليها ) صفة للطنفسة ( فقد قيل لا يكره ) وقيل يكره ( قال ألا يرى أن لو وضع بالبيت لا بأس بالنوم على سطحه كذا هنا ) لا يخفى ما في القياس من الفارق للزق في أحدهما واتصال في الآخر وغلظة في أحدهما ورقة في الآخر ( وإن حمل المصحف أو شيء من كتب الشريعة على دابة في جوالق وركب صاحب الجوالق على الجوالق لا يكره ) لأن فيه ضرورة ( انتهى ) .

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٢١٤