تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ومنها اقتناء كلب ) اتخاذه ( لغير صيد وماشية وخوف من اللصوص وغيرهم ) كحفظ المتاع والزرع والدواب وكذا نحو الأسد والفهد والضبع وسائر السباع كما في الخلاصة ( خ م عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ﴿ من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية ينقص من أجره كل يوم قيراطان ﴾ ) من الأجر كما قيل كل قيراط مثل جبل أحد قال في المبارق المراد مقدار معلوم عند الله تعالى وينبغي أن يمنع من الدخول في البيت على تقدير الجواز ، والكلب الأسود أسوأ من كل الكلاب لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم ، فإنه شيطان ﴾ يعني أنه أضر الكلاب وأعقرها ومع هذا هو أقلها نفعا ، وأسوؤها حراسة وأبعدها من الصيد وأكثرها نعاسا كما في النصاب ( فإن أرسل صاحبه ) على تقدير وجود شرائط الجواز ( في السكة فللجيران المنع ) ويصير صاحبه آثما بإرساله ( فإن أبى يرفع إلى الحاكم فيمنع وكذا الدجاجة والجحش ) ولد البغل والحمار ( والعجول ) ولد البقر وكذا البط والإوز والبقر والحمار والبغال ونحو ذلك ؛ لأن حفظ هذه الأشياء واجب على صاحبها ، فإن لم يحفظ يأثم ويستحق التعزير إن لم يحفظ بعد الرفع إلى الحاكم ، وفي الفتاوى رجل له كلب عقور كل من يمر يعضه فلأهل القرية أن يقتلوه ، فإن عض إن كانوا تقدموا على صاحبه يضمن وإلا فلا ، وفي صيد الفتاوى إن أمسك في بيته كلبا وهو لا يحتاج إليه ولجيرانه من كلبه ضرر ليس لهم

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٢١٠