تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ومنها الرجوع في الهبة خ م عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ﴿ الذي يرجع في هبته كالكلب ﴾ ) يعود ( ﴿ في قيئه ﴾ ) والرجوع إما بالتراضي أو حكم القاضي وإلا فلا يصح الرجوع ولا يملك الانتفاع وروى ابن عساكر عن عبد الله بن عمر قال ﴿ إن رجلا وهب هبة فرجع فيها فقال صلى الله تعالى عليه وسلم مثل هذا مثل الكلب الذي يأكل حتى إذا شبع قاء ما في بطنه ، ثم رجع إليه فأكله ﴾ .

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٢٠٩