تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اشتغلوا بالعين فابتلوا باللعن وبعضهم أقبل على الحرث والزراعة فقرعوا بقارعة ذات بأس وفظاعة - ﴿ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ﴾ - ﴿ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ﴾ - كذا عن الإمام المرغيناني ( ﴿ لا تنزعوه ﴾ ) النزع الإزالة والكشف ( ﴿ حتى ترجعوا إلى دينكم ﴾ ) بترك التبايع المذكور وأخذ أذناب البقر والمباشرة للجهاد كما في الحاشية قال في الفيض أي الاشتغال بأمور دينكم وأظهر ذلك في هذا القالب البديع لمزيد الزجر والتقريع حيث جعل ذلك بمنزلة الردة والخروج عن الدين وهذا دليل قوي لمن حرم العينة ولذلك اختاره بعض الشافعية وقال أوصانا الشافعي باتباع الحديث إذا صح بخلاف مذهبه كذا في الفيض ، وفيه والخبر هذا رواه أحمد والبزار وأبو يعلى قال ابن حجر سنده ضعيف ( وقال الفقهاء إياكم والعينة ، فإنها لعينة ) أي سبب للعن وحامل عليه فمن قبيل الإسناد إلى السبب ( وصرح بكراهتها ) تحريما ( صاحب الهداية وغيره ) قال الزيلعي هو مكروه لما فيه من الإعراض عن مبرة الإقراض وعن شروح الهداية اخترعته أكلة الربا أورد عليه المولى أخي جلبي أنه مخالف لتصريح قاضي خان حيث قال بعد تعداد صورة العينة ومثل هذا مروي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه أمر بذلك قال مشايخ بلخ بيع العينة في زماننا خير من البيوع التي تجري في أسواقنا وهي التي ذكرها محمد ، وعن أبي يوسف العينة جائزة مأجورة لمكان الفرار من الحرام وذكر

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٢٠١