( ومنها ترك الجهاد وهو فرض عين إذا كان النفير عاما ) من قبل السلطان لغلبة الكفرة وعتوها لكن عن النهاية أن ذلك إنما يكون فرض عين عند عدم عموم النفير إذا قرب من العدو ، وأما إن كان بعيدا فكفاية حتى يسعه تركهم إذا لم يحتج وإلا بأن يعجز من في قرب العدو أو تكاسلوا فيفترض عينا كالصوم والصلاة ثم وثم إلى أهل الإسلام غربا وشرقا على هذا التدريج ( وإلا ففرض كفاية ) .
بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٨