في زماننا لتغير الزمان وقلة المتدينين انتهى .
أقول ظاهر إطلاق هذه الروايات هو الجواز المطلق وما اعتبره من القيود إن بالرأي فلا يقبل ، وإن بالنص فلا بد من بيانه ، وعن النووي الروايات كلها صحيحة لكن لا يريد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بها تحديد المدة بل المراد حرمة السفر للمرأة بغير محرم والاختلاف وقع لاختلاف السائلين وقال المناوي في حديث ﴿ لا تسافر المرأة ثلاثة أيام ﴾ ، وفي رواية ﴿ فوق ثلاثة أيام ﴾ ، وفي أخرى ﴿ يوم وليلة ﴾ وأخرى ﴿ يوم ﴾ وليس القصد بها التحديد بل المدار على ما يسمى سفرا عرفا والاختلاف إنما وقع لاختلاف السائلين أو المواطن وليس هو المطلق والمقيد بل العام الذي ذكر بعض أفراده وذا لا يخصص على الأصح ، وأيضا في الجامع ﴿ لا تسافر امرأة بريدا ﴾ البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاث أميال والميل منتهى مد البصر كذا في الفيض .