( ومنها سفر الحرة بلا زوج ولا محرم ) ولو للحج ؛ لأنه ليس بفرض عليها عند عدم الزوج أو المحرم ( خ م عن الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا ﴿ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ﴾ ) أي المبدإ والمعاد وسائر المؤمن به داخل فيما بينهما ( ﴿ أن تسافر ثلاثة أيام فصاعدا ﴾ ) فيلزم أن تكون مدة القصر والعلة أي خوف الفتنة جارية فيما دون ذلك إلا أن يفرق بالقوة والضعف ( ﴿ إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو رحم محرم منها ﴾ ) فمجرد المحرمية بلا رحم ليس بمعتبر كأن كان من الرضاع والصهر ( وفي أخرى ﴿ لا تسافر المرأة يومين من الدهر ﴾ ) من الزمان ( ﴿ إلا ومعها ذو رحم محرم أو زوجها ﴾ ، وفي أخرى ) له ( عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا ﴿ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي رحم محرم عليها ﴾ ، وفي أخرى ﴿ مسيرة يوم ﴾ ، وفي أخرى ﴿ مسيرة ليلة ﴾ ففي مدة السفر حرام باتفاق الحنفية ) ، وفي التفريع نوع خفاء إلا أن تحمل الفاء على معنى غير التفريع ، وفي الحاشية قيد بالحنفية ؛ لأن سفر الحرة يجوز عند الشافعي للحج والزيارة وغير ذلك مما يجوز فيه خروج النساء إذا كانت مع رفقة فيهم النساء ذوات المحارم أو كانت أمينة على نفسها أو مع نسوة ثقات والمحرم من لا يجوز له نكاحها مؤبدا سواء بالرحم أو الصهر أو الرضاع حرا أو عبدا أو ذميا عاقلا أو مراهقا غير مجوسي ولا فاسق ولا مجنون ولا صبي غير عاقل ، وأما
بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٦ · ص ١٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي