الجامع ﴿ فلا تمم الله له ﴾ ما أراده من الحفظ ( ﴿ ومن علق ودعة ﴾ ) خرزة لدفع العين ( ﴿ فلا رد الله تعالى له ﴾ ) أي لا ترك الله له أن يحصل مراده .
دعاء أو خبر ، وفي الجامع ﴿ من علق تميمة فقد أشرك ﴾ أي فعل فعل أهل الشرك وهم يرون به دفع المقادير المكتوبة قال ابن عبد البر إذا اعتقد الذي علقها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر واعتقاد ذلك شرك .
( تنبيه ) قال ابن حجر كغيره محل ما ذكر في هذا الخبر وما قبله في تعليق ما ليس فيه قرآن ونحوه أما ما فيه ذكر الله فلا نهي عنه ، فإنه إنما جعل للتبرك والتعوذ بأسمائه وذكره ، وكذا لا نهي عما يعلق لأجل الزينة ما لم يبلغ الخيلاء والسرف كذا في الفيض وأقول أيضا محمل ما ذكر على اعتقاد التأثير أو على شيء من أمر الجاهلية ( حك عن عائشة رضي الله تعالى عنها ) وعن أبويها ( أنها قالت ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء ) لأجل رفعه كتعليق خرزة لأجل رفع الاصفرار كما في الحاشية ( إنما التميمة ) المنهي عنها ( ما تعلق به قبل البلاء ) لزعم أنها تدفعه وعدم إصابته كما في الحاشية الفرق في غاية الخفاء والضرورة لا تصلح فارقا فالكلام محمول على التعبد وأن ثبوت الأصل بأثر خلاف القياس فلا يقاس غيره عليه ( وأما تعليق التعويذ ) أي حمل الدعاء المجرب أو الآية المجربة أو بعض أسمائه تعالى لدفع البلاء ( فلا بأس به ) كما ذكره المصنف ( ولكن ينزعه عند الخلاء والقربان ) أي الوقاع بأهله وعند البعض يجوز