( ومنها القعود في المسجد للمصيبة ، فإنه مكروه ) لأجل التعزية وفي قاضي خان يكره الجلوس في المسجد للمصيبة ثلاثة أيام أو أقل وفي غير المسجد رخص للرجال ثلاثة أيام والترك أولى وفي الجوهرة وقت تعزية من يموت إلى ثلاثة أيام ويكره بعد ذلك ؛ لأنها تجدد الحزن إلا أن يكون المعزي أو المعزى غائبا فلا بأس بها ( وكذا للتجارة والكسب ) ويجوز للقيم لضرورة حفظ المسجد ( حتى الكتابة بالأجرة ) وأما الكتابة لنفسه للانتفاع فجائز ويدخل فيه فتوى المفتي بأجرة كما سبق لكن قد يفهم من تجويز القيم للضرورة تجويزه للمعتكف للضرورة أيضا ( وفي الخلاصة وينبغي أن يكون للسقاء ) الذي يسبل الماء في المسجد بالأجرة ( هذا الحكم ) لأنه في معنى الكسب فيكره وما قيل في السقاء في المسجد نفع وإعانة على الخير فلا بأس به ، وإن كرهه في الخلاصة ولم أعلم مراده فمن قبيل الرأي في معرض النص وقد قرر كراهة الشرب في المسجد لغير المعتكف حتى تعليم الصبيان بأجر والخياطة والكتابة وقد سبق .
بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ١٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٦ · ص ١٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي