تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ومنها العكس ) أي إيذاء الزوجة زوجها ( د عن ﴿ حكيم بن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت ﴾ ) وجوبا في النفقة الواجبة وندبا في الزيادة ( ﴿ وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ﴾ ) عند اقتضاء التأديب الشرعي بذنب فلا يضرب أصلا بدون ذنب في البزازي ويضربها إذا شتمت الزوج ، وعن النهاية إنما يضربها لمنفعة تعود إليه لا لما يعود إليها فعلى هذا لا يضربها على ترك الصلاة بخلاف الأب فإنه يضرب ابنه لكن في النصاب يضربها لترك الصلاة على وجه لا ينقص جمالا ، وفي الحاشية لا يجوز ضربها إذا كانت الزينة مملوكة لها لا دخل للزوج فيها ( ولا تقبح ) أي ولا تشتمها ولا تقل لها قبيحا أو لا تقل لها قبح الله وجهك ولا تنسبها إلى القبح أو لا تظهر قبائحها ومعايبها بالتوبيخ والتعيير ( ولا تهجر ) عند غضبك عليها ( إلا في البيت ) بافتراق الفراش ولا تخرج من البيت ولا تتركها في البيت الخالي فإنها ربما تخاف في البيت الخالي وربما يقصدها رجل بسوء وغير ذلك .

( قال الفقيه أبو الليث ) رحمه الله تعالى ( حق المرأة على الزوج خمسة أن يخدمها من وراء الستر ) يعني يفعل الزوج خدمتها المتعلقة بخارج البيت ( ولا يدعها أن تخرج من الستر ) من البيت ( فإنها عورة وخروجها إثم وترك للمروءة ) وعد في الخلاصة من المواضع التي يضرب الزوج زوجته فيها الخروج من البيت ، وعن القنية يضرب أيضا إن ضربت جارية الزوج غيرة ، وأيضا يضربها في

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ١٠٣