تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحيوان ( والذي يقول له أنصت ليس له جمعة ) رأسا أو كاملة قيل عن نجم الدين البقلي وإذا شرع الخطيب في الدعاء لا يجوز للقوم رفع الأيدي ولا التأمين باللسان فإن فعلوا أثموا وقال بعض إساءة لا إثم والصحيح والمفتى به هو الأول وقال الحلواني بوجوب تعليم العلماء لمن فعل ذلك وكذا التصلية جهرا وأما إخفاء فقيل يجب وقيل لا بل بالقلب فقط وهو اختيار النسفي وعليه الفتوى وانتهى ملخصا ( قال قاضي خان عن أبي يوسف وهو قول الطحاوي إذا قال الخطيب ) في الخطبة ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ؛ صلى على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في نفسه ) أي بالقلب كما سمعت آنفا عن البقالي وهو المتبادر من لفظه فيندفع ما يتوهم أن المراد به ما يكون خفية ( و ) جمهور ( مشايخنا رحمهم الله قالوا بأنه لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بل يستمع ويسكت لأن الاستماع فرض والصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سنة ) قيل لأن التصلية فرض مرة في العمر والبواقي سنن لأن الأمر للوجوب ولا يدل على التكرار ولا على الفور أقول المسألة فيما ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام لا المطلق وما ذكره إنما يجري في المطلق وإن الوجوب يتكرر بتكرر سببه فالأولى أن يقال إن هذا الوجوب مما يمكن قضاؤه بعد على أن وجوب الأصل ليس بمعلوم لتعارضه بوجوب آخر بل ليس بواجب لرجحان معارضه فليتأمل فيه هي ( تمكن بعد هذه الحالة ) لما عرفت أنها مما يمكن قضاؤه وفيه إشارة إلى

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٩٥