تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( الثالث والثلاثون الكلام في حال الخطبة ) مطلق الخطبة لما في الدرر أطلق الخطبة لتتناول جميع الخطب كالخطب في الحج وعن قاضي خان وخطبة الكسوف والاستسقاء وعن البحر وخطبة النكاح وختم القرآن ( ولو تسبيحا أو تصلية أو أمرا بالمعروف أو نحوها ) كقراءة القرآن والمبحث العلمي فضلا عن غيرها وعن البحر ويكره لمستمع الخطبة ما يكره في الصلاة كالأكل والشرب والعبث والالتفات انتهى لأنها منزلة منزلة ركعتي الظهر وفي صدر الشريعة إذا خرج الإمام حرم الكلام والصلاة حتى يتم الصلاة وإن كان بعيدا لا يسمع الخطبة قال في الدرر هو كالقريب وعن النهاية لا رواية فيه وعن المبسوط أولوية الإنصات عند بعض وعن العناية هو مختار الكرخي وصاحب الهداية وأولوية قراءة القرآن عند بعض آخر وعن السراج السكوت أحوط وعن الولوالجية أنه المختار ثم قيل لا يكره الأمر بالمعروف وفي التتارخانية عن بعض الفاضل لا يؤمر باستماع خطبة المفضول وأنه إذا أخذ في مدح الظلمة والدعاء فلا بأس بالكلام وعند قول الخطيب صلوا لا يجب على القوم التصلية كما في الطحاوي وعن الحجة السكوت حينئذ أفضل وفي فتاوى أبو السعود ترضية المؤذنين عند ذكر الخطيب الخلفاء الأربعة وسكتته جائزة لكونها من شعائر الإسلام في ديارنا إن لم يلحنوا أو يسرعوا لكن لا يخفى أن هذا من قبيل الرأي في مقابلة النص وأن الحكم الأصلي لا يتغير بالعوارض الخارجية ( خ م عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٩٢