( الثاني والثلاثون الكلام في الصلاة ) مفسدا أو لا والأول عمدا أو سهوا أو جهلا أو خطأ وكذا نسيانا خلافا لمالك ، والثاني كالدعاء بلسانه فيما يمكن طلبه من الناس أو ذكر أو تسبيح أو تهليل غير مأثور ولا سيما في الفرض قال في الدرر لا يأتي في الثناء قوله وجل ثناؤك لأنه لم يأت في المشاهير وفي البحر الأولى تركه في النوافل أيضا وقصره على المروي من غير زيادة وعن الحلواني لا يمنع ولا يؤمر وعن الظهيرية لم يذكر في الأصل ولا في النوادر ومكروه عند أبي حفص الكبير أقول الدائر بين الحظر والإباحة ترجيح جانب الحظر لكن قد روي إتيانه في صلاة الجنازة ( سوى القرآن ) لغير المأموم ( والأذكار المأثورة ) بشخصها أو بنوعها فغير المأثورة مطلقا ممنوع مطلقا ( وفي التتارخانية وإذا ) ( سلم رجل على الذي يصلي أو ) الذي ( يقرأ القرآن ) ( روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى عليه أنه يرد السلام بقلبه ) لحرمته باللسان وأنه مشغول بالتلاوة ( وعن محمد أنه يمضي على القراءة ولا يشغل قلبه كما لا يشغل لسانه ) وهو الأوفق للقياس لأن شغل القلب بغير جنس الصلاة مانع من الخشوع وأنه إذا لم يكن السلام حينئذ مشروعا فلا يستحق الجواب ولو استحق فلا يسقط بما في القلب لأن المشروعية فيه باللسان فقط ( وفي فتاوى آهو ) بالمد اسم رجل من فقهاء الحنفية ( وعند أبي يوسف يجيبه بعد الفراغ ) أي يرد السلام بعد فراغه من الصلاة والقراءة فإن قيل رد السلام فرض فكيف يترك أجيب أن الاستماع
بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٨٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٥ · ص ٨٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي