الرابع في الجنازة الخامس في تعليم العلم وتعلمه السادس في الجماع السابع في المستراح الثامن في قضاء الحاجة والتغوط قال أبو حنيفة لا يثني بلسانه وكذلك الحائض والنفساء لا يجوز أذانهما وكذا ثناؤهما المراد بالثناء الإجابة وكذا لا تجب الإجابة عند الأكل كما صرحوا ( ويشتغل بالإجابة واختلفوا في الوجوب والاستحباب ) قال بعضهم منهم صاحب البدائع والتحفة بالوجوب وقال بعضهم منهم صاحب الهداية بالاستحباب قيل الأول أحوط والثاني أقوى دراية وعن القهستاني لا يشتغل بشيء سوى إجابتهما فإنها واجبة إلا على من في مسجد للصلاة وقيل سنة وقيل مستحبة فقيل بالقدم وقيل باللسان ولو جنبا كما في التمرتاشي ا ه وهذا كله إذا لم يكن مصليا أو مستمعا للخطبة أو معلما أو جنبا أو حائضا أو نفساء أو مجامعا أو قاضيا للحاجة كما نقل عن النظم وقيل الوجوب بالإجابة بالقدم والاستحباب باللسان فالواجب الإجابة بالقدم فقط فلو أجاب باللسان ولم يجب بالقدم ليس له إجابة ولو أجاب بالقدم ولم يجب باللسان فهو مجيب وقالوا إن أجاب باللسان نال الثواب الموعود وإلا لا أما إنه يأثم أو يكره فلا وعن التجنيس لا يكره الكلام عند الآذان بالإجماع لكن ظاهر قوله ﴿ صلى الله تعالى عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ﴾ الوجوب وعن التقارير إذا أذن في مسجد أكثر من واحد فالإجابة للأول ولو سمع الأذان في الوقت من جهات مختلفة فالظاهر إجابة الأول ولو لم يكن في مسجده وعن مجمع
بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٨٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٥ · ص ٨٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي