تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( الحادي والثلاثون التكلم عند الآذان والإقامة بغير الإجابة ) المذكورة في الفقهية بأن يقول مثل ما قال المؤذن إلا عند الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله لكن عن المحيط وتحفة الملوك يقولها عند الأولى ويقول عند الثانية ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والمفهوم من الدرر هو الإطلاق وعند قوله الصلاة خير من النوم صدقت وبالحق نطقت وإجابة الإقامة كالآذان لكن عند قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامها وعن تاج الشريعة ليس عندها إجابة بالقول بل بالفعل فقط وفي التنوير إجابة الإقامة كالآذان وقيل لا ولا يقرأ السامع القرآن ولا يسلم ولا يرد السلام ولا يشتغل بشيء سوى الإجابة إلا القراءة في المسجد لأنه إجابة بالحضور كما قيده به ( قالوا ) لعل ليس هذا مما قيل من أن قالوا عند كون المسألة خلافية ( يقطع كل عمل باليد ) كالكتابة وسائر جميع الصنائع ( والرجل ) فالماشي يقف ولو كان مشيه إلى جانب المسجد ( واللسان حتى التلاوة ) والأذكار فضلا عن سائر الأقوال ( إن كان في غير المسجد ) الظاهر أنه قيد للجميع ولو كان في المسجد لا يتركها لأنه أجاب بالحضور وعن عائشة رضي الله عنها إذا سمع الآذان فما عمل بعد فحرام وكانت تضع غزلها وإبراهيم الصائغ يلقي المطرقة ( ولا يسلم ) عند السماع ( وأما رده فقد اختلفوا فيه وسيجيء ) بيانه وعن المجتبى في ثمانية مواضع إذا سمع الآذان لا يجيبه الأول في الصلاة الثاني في استماع خطبة الجمعة الثالث في ثلاث خطب الموسم

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٨٦