تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والتأثير لهم ( للكفرة ) بجهاده معهم بالجرح والضرر والتأثير فيهم لأنه إلقاء باليد إلى التهلكة بلا فائدة .

( وتجوز الحسبة ) حينئذ لأنها لا تخلوا عن فائدة إما للسامع أو للفاسق لأن المسلم ولو فاسقا إذا رأى أو سمع بذل المحتسب نفسه إحياء لدينه يكون متأثرا بخلاف الكفار لأنهم يعتقدون حقا ويرجون في مقابلة القتل أجرا فضلا عن التأثير كما ذكره المحشي .

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٦٤